دعاوى البنوك للقروض الشخصية لذوي الدخل المحدود غير مقبولة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الأمر السامي الصادر في 1995 بشأن عدم قبول دعاوى البنوك يقتصر على القروض الشخصية الممنوحة لذوي الدخل المحدود دون التجارية، وقبلت طعن بنك ضد حكم استئناف رفض دعواه بحق عميل متعثر عن سداد قيمة قرض.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكم قضائي تم توزعه، أمس الأحد، إلى إقامة بنك دعوى تجارية ضد عميل، مطالباً بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مليون و430 ألف درهم مع الفائدة والمصاريف.

رفض الدعوى

وذكر البنك أنه «سبق أن منح المدعى عليه 3 قروض ترتبت عنها مديونية عجز عن سدادها، فتم الاتفاق، على ضوء ذلك، على منحه قرضاً جديداً بمليون و312 ألف درهم، يستعمل لسداد القروض السابقة، وقد تسلّم المبلغ على دفعتين، وسدّد المديونية السابقة، وأغلق الحسابات الخاصة بها، وسجّل في حسابه القرض الجديد بنسبة فائدة وآجال سداد مختلفة، إلا أنه لم يحترم آجال سداد الأقساط الحالة، وأخلّ بشروط العقد».

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى إعمالاً للأمر السامي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، المؤرخ في 27/‏‏2/‏‏1995، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول، والقضاء بعدم قبول الدعوى للأسباب ذاتها التي اعتمدها الحكم الأول.

طعن

طعن البنك على هذا القضاء بطريق النقض أمام محكمة الاتحادية العليا بالطعن الراهن، موضحاً أن الحكم خالف القانون والثابت بالأوراق، لأنه أخطأ في تطبيق الأمر السامي للمغفور له الشيخ زايد، وفي تحصيل وقائع الدعوى، لما اعتبر دمج التسهيلات السابقة من المقترض بمنزلة قرض جديد مستقل عن القروض السابقة، وأنه بمنزلة القرض الشخصي الذي يتجاوز طاقة السداد للمقترض، ويفتقر إلى الضمانات، حال أن حقيقة التعامل كانت على خلاف ما أورده الحكم.

إذ إن المديونية ناجمة عن ثلاثة قروض سابقة، قرض شخصي بقيمة 250,000 درهم، وقرض تجاري لمصلحة مؤسسة يملكها المقترض بقيمة 950,000 درهم، وقرض ثالث متمثل في حد ائتمان شخصي للسحب على المكشوف، وكانت الضمانات متوافرة زمن منح تلك القروض، بحكم أن المدعى عليه موظف حكومي براتب 24 ألف درهم وصاحب مؤسسة تجارية.

كلمات دالة:
  • الإمارات،
  • المحكمة الاتحادية العاليا،
  • البنوك،
  • القروض الشخصية،
  • القروض التجارية،
  • قروض،
  • بنوك،
  • دعاوي،
  • شيكات
Email