غرامة وإبعاد لداعٍ بالسوء عبر «واتس أب»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي عبدالرحمن الجراح وعضوية القضاة عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله، حكماً قضى بتغريم وإبعاد متهم عربي إلى خارج الدولة، بعد إدانته بتهم السب باستخدام تطبيق (واتس أب) عبر الموبايل.

وتفصيلاً، فقد تقدم المجني عليه بشكوى تفيد بأن المتهم أرسل له رسائل على (واتس أب) تتضمن العبارات «ربنا يشل لسانك وتطلب الموت ولا تجده إلا لما يتقطع جسمك قطع يا ظالم يا مفتري»، وتمت مخاطبة مدير مكتب التنسيق بقسم العمليات الإلكترونية، لمعرفة صاحب الرقم الوارد منه الرسائل وجاء الرد بأنه يعود للمتهم.

وطلبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم طبقاً للمادة 374/‏‏1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، وبالمواد 10/‏‏1، 20/‏‏1، 42 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً، ببراءة المتهم عما أسند إليه مع الإفراج عنه، ولم ترتض النيابة العامة هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة ثلاثة آلاف درهم عن التهم المسندة إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم.

وأقام المتهم الطعن أمام المحكمة الاتحادية، حيث دفع بعد قبول الدعوى لمرور 3 أشهر من يوم علـم المجني عليه بالجريمة ومرتكبيهــا، مؤكــداً بطــلان إجـراءات جمــع الاستــدلالات السابقــة.

Email