خليجية تعيد سيارة فارهة بعد عامين إلى «الوكالة» وتسترد قيمتها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعادت سيدة خليجية سيارة «فارهة» استخدمتها لمدة عامين إلى «الوكالة» التي اشترتها منها، حيث أمرت محكمة أبوظبي التجارية «الوكالة» باسترداد السيارة ورد مبلغ 425 ألف درهم قيمة السيارة، وذلك بعد أن تبين للمحكمة تعمد الشركة إخفاء عطل في مكابح السيارة.

وتفصيلاً، تقدمت سيدة خليجية بدعوى قضائية، قالت فيها إنها اشترت من «الوكالة» سيارة، وتبين لها بعد استخدامها وجود عطل بالمكابح وبمراجعة «الوكالة» أفادتها بعدم وجود أية عيوب بها مما اضطرها للشكوى لدى إدارة حماية المستهلك التي أجبرت «الوكالة» على تغيير تلك المكابح مرتين إلا أن العيب المذكور بها ما زال قائماً، فأقامت الدعوى.

وأوضحت أن «الوكالة» قامت بغشها عبر زعمها إمكانية إصلاح ذلك العيب رغم علمها باستحالة الإصلاح وهو ما ثبت من الرسالة المرسلة من «الوكالة» إلى المصنع المنتج للسيارة الذي تؤكد فيها علمها بالخلل في مكابح السيارة، وأنها تعاني من اهتزازات متزايدة عنيفة شديدة في الفرامل، بما تكون قد أقرت بذلك الخلل الخفي في السيارة.

ودفعت «الوكالة» بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، مضيفة أن السيدة اشترت السيارة، وقامت باستخدامها، ولم تبد شكواها الحقيقية من المكابح إلا بعد مرور عامين، وأمرت المحكمة بندب خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي عدلت السيدة الخليجية طلباتها إلى طلب الحكم بفسخ عقد بيع السيارة المبرم بينها و«الوكالة» وإعادة الحال إلى ما كان عليه ورد ثمن السيارة إليها.

إخفاء العيب

وقالت: إن التقرير يؤكد محاولة «الوكالة» إخفاء ذلك العيب بزعم أنها تحاول إصلاحه رغم علمها بعدم إمكانية الإصلاح بعد محاولتها المتكررة في ذلك وهو ما تأكد من تقرير الخبرة بعدم إمكانية الإصلاح بما لا يجوز «للوكالة» التمسك بسقوط الحق في رفع الدعوى لمرور الزمان بعد أن ثبت إخفاؤها عن غش لذلك العيب.

وعليه حكمت المحكمة بفسخ عقد بيع المركبة محل النزاع وألزمت «الوكالة» برد الثمن مبلغ 425,000 درهم للمشترية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 555 من قانون المعاملات المدنية، نصت على أنه لا تسمع دعوى ضمان العيب لمرور الزمان بعد انقضاء ستة أشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول، مشيرة إلى أنه في حال ثبت إخفاء البائع لعيب، فإن هذا الإجراء يعتبر غشاً منه، وعليه فإن التزامه بالضمان لا يسقط إلا بمضي المدة الطويلة وهي خمس عشرة سنة من وقت البيع.

Email