«نيابة دبي» تطلب معاقبته بـ«قانون وديمة»

أب يمتنع عن استخراج أوراق ثبوتية لأبنائه الخمسة

محمد رستم: القانون يصون الحقوق ويضمن الحماية من الإهمال وسوء المعاملة

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المستشار محمد علي رستم بوعبدالله المحامي العام، رئيس نيابة الأسرة والأحداث، عن ورود حالة إلى نيابة الأسرة والأحداث بدبي، تم التعامل معها وفق نص المادة (60) من قانون حقوق الطفل (وديمة) وإحالتها إلى المحكمة، وذلك لامتناع أب عن استخراج أوراق ثبوتية لأولاده الخمسة، مؤكداً أن القانون الاتحادي رقم 3 للعام 2016 في شأن حقوق الطفل (وديمة) الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يصون حقوق الطفل في جميع مجالات الحياة وجميع مراحل تنشئته وضمن له الأسباب وسخر له كافة الجهود بتضافر الجهات والمؤسسات والأفراد لحمايته من الإهمال والاستغلال والعنف وسوء المعاملة.

إصرار

وفي حديث حول تفاصيل الواقعة، ذكر المستشار محمد بوعبدالله أن زوجة المتهم قامت بفتح بلاغ عن إهمال وإساءة الزوج (34 سنة) لأطفالها الخمسة البالغة أعمارهم 12 و11 و10 و6 و4 سنوات، وذلك بامتناعه عن إضافتهم في خلاصة القيد خاصته، موضحاً أنه أثناء تحقيقات النيابة تبين أن المتهم قصد عدم استخراج أوراق ثبوتية لهم كون ابنته الكبرى (12 سنة) طفلة غير شرعية وحين حاول استخراج أوراق ثبوتية لها رفضت الجهات المعنية في الدولة ذلك، الأمر الذي حمله على رفض إضافة أطفاله الأربعة الشرعيين إلى خلاصة القيد حتى تتم الموافقة على الطفلة الكبرى.

وأوضحت تحقيقات النيابة التي باشرتها آمنة سيف بوعصيبة ـ وكيل نيابة أول ـ بنيابة الأسرة والأحداث أن أبناء المتهم الخمسة لديهم شهادة ميلاد وبطاقة صحية ويذهبون إلى المدرسة إلا أن الأب عاطل عن العمل وغير قادر على إعالتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث يعيش هو وأبناؤه وزوجته في بيت والد زوجته في غرفة واحدة، وتتم إعالة أسرته من قبل جمعية بيت الخير وهيئة تنمية المجتمع.

حقوق

وقال المستشار محمد بوعبدالله إن المشرع الإماراتي أخرج قانون «وديمة» ليعيش الطفل باطمئنان وسعادة ويتمتع بكافة مظاهر العيش الكريم والآمن على أرض الدولة، وبالتالي يكبر وقيم الولاء والانتماء والفخر للدولة وقيادتها تكبر معه، كما تعزز بداخله مبادئ التسامح والتآخي والتعايش مع محيطه باختلافاته وتنوعه، منوهاً أن القانون يصون حق الطفل منذ ولادته ابتداءً من اختيار والديه لاسمه، حيث لا يكون منطوياً على مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعُرف، وأن يُسجلَ الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد، كما أن له الحق في الجنسية، وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وكذلك الحق في النسب إلى والديه الشرعيين، طبقاً للقوانين السارية في الدولة.

Email