«تمييز دبي» تنقض حكماً استئنافياً في دعوى تجارية

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً استئنافياً في دعوى تجارية، وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن إحدى الشركات أقامت الدعوى على المدعى عليها (شركة توصيل خدمات إلكترونية) بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما، وبإلزام الأخيرة بأن تؤدي للمدعية مبلغ 70 ألف درهم، وذكرت المدعية سنداً لدعواها بأنها تعاقدت مع المدعى عليها على توصيل خدمات الإنترنت والفاكس والهاتف وخدمات السكرتارية وتقديم الأدوات الكتابية وماكينة التصوير وسددت لها المدعية المبلغ المطالب به، إلا أن المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها، ورفضت إعادة المبلغ وإلغاء التعاقد، وهو ما دفع الشركة المدعية لإقامة دعواها.

وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ المطالبة المذكور سابقاً، وعليه طعنت المدعى عليها على ذلك الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف.

وتقدمت المدعى عليها (شركة توصيل الخدمات الإلكترونية) بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي، وذلك أن حكم الاستئناف قد صدر في مطالبة يقل نصابها عن 200 ألف درهم، ولا يجوز للخصوم الطعن عليه بالتمييز.

وتم دراسة الطلب من طارق النقبي رئيس نيابة مساعد بالنيابة المدنية، الذي تبين تضمن حكم الاستئناف خطأ في تطبيق القانون بمخالفته لأحكام المادة (150/‏‏1) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لما أخذ به الحكم من أن الاستئناف قد أقيم ممن لم يكن طرفاً في الدعوى الأصلية، ولم تصدر قبله أية أحكام وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف، في حين أن المستأنفة رفعت صحيفة طعنها بالاستئناف باسمها التجاري في رخصتها التجارية المدرج باللغة العربية، وهو ذاته المذكور باللغة الإنجليزية بذات الرخصة والمبين بصحيفة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وبعد عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي، الذي وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة (174) من قانون الإجراءات المدنية.

وقد جاء في حكم محكمة التمييز في الطعن المرفوع إليها من النائب العام أن مفاد نص المادة 150/‏‏1 من قانون الإجراءات المدنية أن الطعن في الحكم لا يقبل إلا من المحكوم عليه أو ممن لم تقضى له بكل طلباته، وكان البين من الرخصة التجارية للشركة المستأنفة «المطعون ضدها الثانية» الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن الاسم التجاري لها هو ذاته المذكور في الدعوى الابتدائية، وبالتالي يكون الاستئناف قد أقيم من المحكوم عليها في مواجهة الشركة المحكوم لها، ومن ثم يكون الاستئناف مقبولاً.

 وتضمن قضاء محكمة التمييز إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف، لتقضي فيه من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.

Email