«نقض أبوظبي» تلزم مؤسسة بـ 279 ألف درهم وفائدة 5 % لتأخر صرف «شيك»

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت محكمة النقض بأبوظبي طعناً مقدماً من مالك إحدى مؤسسات الاستيراد والتصدير بأبوظبي، وقضت بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في قضية تأخير سداد دين، والقاضي بإلزام المؤسسة ووكيل المؤسسة التي يعمل بها، أن يؤديا لصاحب مؤسسة تم التعاقد معها مبلغ 279 ألف درهم والفائدة التأخيرية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ استحقاق شيك الدين وحتى السداد التام، وإلزامهما بالتضامن بتعويض قدره 20 ألف درهم.

حيثيات

وتتلخص وقائع الدعوى في أن صاحب الدين (المؤسسة المتعاقدة) أقام دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية الكلية بأبوظبي ضد مؤسسة نقليات ومؤسسة استيراد وتصدير، طالباً الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن تؤديا لها 279 ألف درهم قيمة الشيكين، ومبلغ 50 ألف درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بمؤسسته جراء التأخر في السداد.

وعلى سند من القـول إنه وكيل المؤسسة حرر له شيكين من حساب مؤسسة الاستيراد والتصدير، كل منهما بمبلغ 139 ألفاً و500 درهم، وعند صرف الشيكين ارتجعا لعدم كفاية الرصيد، وعليه حرك دعوى جزائية أمام محكمة جنح أبوظبي، والتي وجهت للمتهم تهمة إعطاء شيكات بدون رصيد، وعليها أقام دعواه التجارية.

وقضت المحكمة التجارية بإلزام الطاعن (مالك المؤسسة) والمطعون ضده الثاني (وكيل المؤسسة) بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى 279 ألف درهم والفائدة التأخيرية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وإلزامهما بالتضامن بتعويض قدره 200 ألف درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

طعن

ولما لم يلق الحكم قبولاً لدى مالك المؤسسة، فطعن عليه عن طريق محكمة النقض، وعرض الطعن على هذه المحكمة ورأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظــره، حيث ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أسس قضاءه على أن مالك المؤسسة يسأل عن جميع تصرفاتها وأن المطعون ضده الثاني (وكيل المؤسسة) قد تعاقد مع المطعون ضدها الأولى بصفته وكيلا عن الطاعنة، وهذا الرأي مخالف للثابت بأوراق الدعوى.

بدورها أوضحت محكمة النقض، أن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع وفق ما تراه أوفى بمقصود العاقدين وبما لا خروج فيه عما تحمله ألفاظها وعباراتها دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان تفسيرها سائغا له أصله الثابت ويكفي لحمل قضائها.

Email