بموجب مرسوم بقانون اتحادي أصدره رئيس الدولة

لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أنه لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون.

وقد صدر القانون في 18 سبتمبر الماضي وسينشر في الجريدة الرسمية لاحقاً، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

وفي نطاق هذا الحق، ويعتبر من استعمال هذا الحق، أولاً: الجراحة الطبية وأعمال التطبيب طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، متى تمت برضا المريض أو النائب عنه قانوناً صراحة أو ضمناً أو كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك. ثانياً: أعمال العنف التي تقع في أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب مع مراعاة قواعد الحذر والحيطة.

ثالثاً: أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبساً بها بقصد ضبطه، وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض. رابعاً: ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم في أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع، وبشرط أن يكون الفاعل حسن النية معتقداً صحة الأمور المسندة إلى خصمه، وأن يكون اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.

جرائم عدة

وجاء في المرسوم بقانون اتحادي، أنه إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها، ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من هذا القانون، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها، ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب، على ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده أو مجموع مدد السجن والحبس معاً على 20 سنة، وألا تزيد مدد الحبس في جميع الأحوال على 10 سنوات، وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس.

وبحسب المرسوم بقانون اتحادي، فإنه إذا توفر عذر مخفف في جناية الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن 6 أشهر، فإن كانت عقوبتها السجن المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.

تدابير مقيدة

وحدد المرسوم بقانون اتحادي التدابير المقيدة للحرية وهي: حظر ارتياد بعض المحال العامة، منع الإقامة في مكان معين، المراقبة، الخدمة المجتمعية، الإبعاد عن الدولة.

ونص المرسوم بقانون أنه في حال حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة، ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.

كما يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة عدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها، ويعاقب بالإعدام كل من حرض أياً من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في زمن الحرب، على الانخراط في خدمة أي دولة أو خدمة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو سهل لهم ذلك، ويعاقب بالإعدام كل من تدخل عمداً بأي كيفية كانت في جمع أي من منتسبي القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو لمصلحة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة.

ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلّم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتهم، سراً من أسرار الدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم، وكذلك كل من أتلف لمصلحتهم شيئاً يعد سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

المؤبد لكل موظف عام يفشي أسرار الدفاع عن الدولة

جاء في المرسوم بقانون اتحادي، أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً اؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

وأفادت المادة 115 بأن المراقبة هي إلزام المحكوم عليه بالقيود كلها أو بعضها وفقاً لما يقرره الحكم، بحيث أن لا يغير محل إقامة إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الجهة محلاً، وأن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها، وأن لا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم، وأن لا يبرح مسكنه ليلاً إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة، وفي جميع الأحوال، تطبق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بهذا الشأن.

وبينت المادة 120 بأن الخدمة المجتمعية تقوم على إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والموارد البشرية والتوطين، أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية. ولا يكون الحكم بالخدمة المجتمعية إلا في مواد الجنح، وذلك بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة، وعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثلاثة أشهر.

ونصت المادة 203 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من حرض بإحدى طرق العلانية على سحب الأموال المودعة في المصارف أو الصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها، وعاقبت المادة 217 مكرر كل شخص زوّر صورة محرر رسمي واستعمله مع علمه بتزويره بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، فيما نصت المادة 313 على معاقبة كل من جاهر في مكان عام خلال نهار شهر رمضان بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم.

أفكار

نصت المادة 182 مكرر على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة أو السلم الاجتماعي.

وعاقبت المادة 196 كل من استعمل أو استورد أسلحة أو عتاداً عسكرياً عمد أو شرع في ذلك، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

Email