بموجب مرسوم بقانون لـ«مكافحة المخدرات» أصدره رئيس الدولة

إحالة المدمن إلى العلاج دون سجنه

ت + ت - الحجم الطبيعي

منح المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحصلت «البيان» على نسخة منه، النائب العام الحق في أن يحيل المتهمين بتعاطي المواد المخدرة، بناءً على تقرير جهة الضبط، إلى جهة العلاج، دون سجن المتهم وإقامة الدعوى الجزائية في حقه.

وأعطى القانون الصادر يوم 18 سبتمبر الماضي، السلطة القضائية الحق في استبدال العقوبات المنصوص عليها في المواد (39) و(40) و(41) من قانون العقوبات، بتوقيع أحد تدابير الخدمة المجتمعية في حق المتهم أو الغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم.

واشتملت التعديلات على معاقبة كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها، يكون من شأنها إحداث التخدير، أو أي إثر آخر ضار بالعقل، بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وتضمن القانون في مادته الأولى استبدال 12 مادة جديدة، وأقر إنشاء وحدات متخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين، تتبع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومنح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارتي الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة، وموظفي الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك.

ووفقاً للقرار الذي سينشر في العدد المقبل من الجريدة الرسمية، فإنه بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، وبناءً على ما عرضه وزراء الداخلية والعدل والصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء، صدر المرسوم بالقانون الآتي.

نص القانون

وفقاً للمادة الأولى من القانون تستبدل بنصوص المواد: (4) و(5) و(6) و(27) و(33) و(38) و(39) و(40) و(41) و(42) و(43) و(45) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه، النصوص الآتية.

وحدات صحية

تنشئ وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحدات متخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حسب المادة 4، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع، اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات، والجهات المحلية إنشاء وحدات مماثلة.

كما نصت المادة 5 على أنه يحق لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص أو من يقوم مقامه، تخويل صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي ووزارتي الصحة ووقاية المجتمع والتغير المناخي والبيئة، وموظفي الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك، كل في حدود اختصاصه، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

وبحسب المادة 6، يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها.

ويجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة، كما يجوز إجراء الأبحاث العلمية على المواد المذكورة بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع.

احترازات صيدلية

ويجب على مدير الصيدلية، حسب المادة 27، الاحتفاظ بالوصفات الطبية المحتوية على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مبيناً عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها بالسجل، ويحظر تكرار صرف الوصفات الطبية للمواد المخدرة، كما تحدد بقرار من وزير الصحة المؤثرات العقلية التي يجوز تكرار صرفها بوصفها طبية واحدة وعدد مرات التكرار لكل منها.

وتحرر الوصفة الطبية الخاصة بالمواد المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة على النموذج المعتمد لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، في حين يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع وزير العدل، قراراً بالضوابط الخاصة بالوصفات الطبية الصادرة من الخارج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يعتد بها داخل الدولة.

ويصدر وزير التغير المناخي والبيئة التراخيص اللازمة للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها، حسب المادة 38، لزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض والبحوث العلمية، وبالشروط التي يضعها في هذا الشأن، وله في سبيل ذلك أن يرخص لها في استيراد هذه النباتات، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون.

المادة (43):

1– لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.

2– في الأحوال التي يكون فيها الإيداع من غير النيابة العامة، يتعين على الجهة المودعة أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداع المتعاطي أو إخراجه أو عدم التزامه بخطة العلاج أو عدم تسليمه ما يحرزه من مواد مخدرة لاتخاذ اللازم بشأن إقامة الدعوى الجزائية.

3– لا يستفيد من حكم البند (1) من هذه المادة من قررت الوحدة عدم التزامه بخطة العلاج المقررة.

4– لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة العلاج والتأهيل والرعاية على سنتين.

5– لا يسري حكم هذه المادة على من كان محرزاً لمخدر لم يسلمه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة عند تقدمه لطلب العلاج.

المادة (45):

إذا ارتكب الجاني أياً من الجرائم المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون بقصد الحاق أذى بمن ارتكب الجريمة قبله، وترتب على ذلك إلحاق أذى به، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم.

فإن كان الأذى جسيماً، كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة، والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم.

فإن كان الأذى جسيماً، كانت العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد على خمسة عشرة سنة، والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم.

ويعاقب بالإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجني عليه، وذلك كله مع مراعاة حكم المادة (54).

الحق في استبدال العقوبة بين الخدمة المجتمعية والغرامة

إنشاء وحدات متخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين

منح الضبط القضائي لموظفي «الصحة» و«التغير المناخي»

على مدير الصيدلية الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة

عقوبات تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات المنصوص عليها وفق القانون

يعاقب بالحبس، حسب المادة 39، مدة لا تقل عن سنتين، كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) المرفقة بهذا القانون، ويجوز للمحكمة، إضافة إلى العقوبة السابقة، الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.

6 أشهر

كما نصت المادة 14 بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي، أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون، ويجوز للمحكمة إضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.

أما إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقصد العلاج، وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصف طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، ويعاقب الجاني بالعقوبة المقررة ذاتها في هذا البند السابق، إذا تعاطى الجرعات الموصوفة بأكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية.

قياس

وقد نصت المادة 41 بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل، أما في غير الأحوال المرخص بها وفق أحكام القانون، فإنه يعاقب بالسجن كل من حاز أو أحرز أي مادة أو نبات منصوص عليه في البند 1 من هذه المادة بقصد الإنجاز أو الترويج.

و إذا كان الجاني ممن رخص له بحيازة أو إحراز المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وخالف الغرض المرخص له به، عوقب بالعقوبة ذاتها المشار إليها في البند 2 من هذه المادة.

تأهيل

وقد نصت المادة 42 على أنه يجوز للمحكمة – في غير حالة العود – بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (39)، و(40)، و(41) فقرة (1) من هذا القانون أن تحكم بأي مما يأتي، إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القانون، وإيداع الجاني إحدى مراكز التأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون، والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم، وأحد تدابير الخدمة المجتمعية، على أن يكون الإيداع في وحدات العلاج ومراكز التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليهما، ويجب عليها أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه.

كما تأمر المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل في الحالتين الآتيتين، إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك، وبناء على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنتين.

فحص دوري

يخضع المحكوم عليه حسب المادة 59 مكرراً 1 في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المتعاطي الذي لم تقم بحقه الدعوى الجزائية استناداً لأحكام المادة (43) من هذا القانون الفحص الدوري، أثناء تنفيذ العقوبة أو خلال فترة الإيداع، ويستمر الخضوع للفحص الدوري مدة لا تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع، كما يصدر بتحديد قواعد وإجراءات الفحص الدوري قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم حسب المادة 59 مكرراً 2 كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة، بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.

استخدام القوة في تنفيذ القانون

يحق لمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة حسب المادة 61 مكرر استعمال القوة أو السلاح من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون، بشرط أن يكون ذلك لازماً.

لا تعتبر الجرائم الواردة في المواد (39، 40، 41) من هذا القانون سابقة يقتضي الأمر معها رد الاعتبار، وذلك عند ارتكابها لأول مرة من قبل المواطنين.

استثناء من أحكام المادة (142) من قانون الإجراءات الجزائية، حسب المادة 65 مكرر 1، تختص المحكمة التي تم القبض على المتعاطي ضمن نطاقها المكاني، بالنظر في الجرائم الواردة في المواد (39، 40، 41) من هذا القانون.

الإذن القضائي الصادر من إحدى النيابات المختصة في الجرائم المعاقب عليها في المواد (41/2، 48، 49) من هذا القانون تكون نافذة حسب المادة 65 مكرراً 2 في جميع مناطق الدولة.

تختص المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد دون غيرها، حسب ما جاء في المادة 65 مكرراً 3، بالفصل في الجرائم المعاقب عليها بنص المادتين (48)، و(49) عن هذا القانون متى كان ارتكابها بقصد الاتجار، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

تلغي المادة الثالثة من القانون كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، فيما حددت المادة الرابعة فترة بدء تطبيق القانون عقب شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اعتماد

وصفات المواد المخدرة عند الضرورة

دعت المادة 33 إلى عدم الجواز، لغير الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة، بإعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إلا إذا اقتضى ذلك العلاج الطبي، بحسب تخصص الطبيب المعالج، ومع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم (9) أو المقررة، وفقاً للأصول العلمية المعتمدة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووفقاً لما تنص عليه المادة 24 من هذا القانون.

غرامة

لا دعوى جزائية على من يجتاز برنامج العلاج

يجوز للنائب العام، حسب المادة 43 مكرر، أن يحيل إلى الوحدة من يرى إحالته من المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بناءً على تقرير جهة الضبط أو رئيس النيابة المختص، ولا تقام الدعوى الجزائية على من يجتاز برنامج العلاج، كما دعت المادة (44) مكرر بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو باع أو جلب أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسوماً أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا القانون، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة المضبوطات.

ردع

5 سنوات سجناً لمن دس مخدراً للغير دون علمه

يعاقب بالسجن المادة (45) مكرر، مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من دس أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في أي من الجداول المرفقة بهذا القانون في شراب أو طعام للغير، أو جعله يتعاطاها دون علم منه بحقيقتها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه أو جعله مدمناً لتلك المواد أو المؤثرات، كما تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجاني جريمة على المجني عليه أو ترتب على فعله إدمان المجني عليه المخدرات أو المؤثرات العقلية، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة موت المجني عليه.

كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

في حين يعاقب بالسجن كل من تعمد نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون إلى حيازة أو حرز الغير دون علمه بحقيقتها.

Email