مطالبات بتطبيق قانون وديمة بحق أولياء الأمور المقصرين

تكرار حالات الأطفال التائهين.. إهمال وإشغال للسلطات

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

تكررت في الآونة الأخيرة حالات ضياع الأطفال في الأحياء والشوارع وبعض المتنزهات، ما تطلب معها وقفة جادة من قبل جميع الأطراف المعنية، لا سيما في ظل ما يترتب عليها من قلق بالغ لذويهم والأهالي عموماً من ناحية، وإشغال السلطات المعنية بالأمر من ناحية أخرى.

وطالب أهالي في إمارة الشارقة بتطبيق قانون وديمة بحق ذويهم، إذ ينص على معاقبة أولياء الأمور الذين يتسبب إهمالهم وتقصيرهم في بعض الأحيان بحدوث الأذى لأطفالهم، وذلك للحد من انتشار الحالات، خصوصاً وأن سبب الضياع يكون في العادة واضحاً للجميع، وهو الإهمال وضعف مراقبة الأهل، رغم تنبيهات الشرطة بضرورة الانتباه للأطفال وعدم تركهم وحدهم حتى لا تتكرر هذه الحادثة في مرات قادمة.

«البيان» استطلعت بعض الآراء التي أكدت أن الأمر بلغ منحى خطيراً، وعليه يجب عدم الاكتفاء بتسليم الطفل إلى ذويه بل معرفة أسباب وملابسات ضياعه، وتحديد الآثار الفردية أو المجتمعية الناتجة، وصولاً لمقترح للحد منها.

مسؤولية الأهل

مدير إدارة حماية حقوق الطفل، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة أحمد إبراهيم الطرطور رأى أن سلامة الطفل مسؤولية الأهل بالدرجة الأولى وعليهم لتفادي مسألة ضياعه في الأماكن العامة توعيته بشكل مبسط بحيث يكون ملماً ببعض المعلومات الأولية الأساسية كاسمه واسم أبيه وعائلته وعمل والده، مؤكداً أن الطفل الملتصق بذويه لا يضيع.

وأفاد المحامي جمعة مليح أن دولة الإمارات مميزة في مجال حقوق الطفل وهذا ثابت من خلال تعزيز الجهود لحماية الطفل، وقد صدر قانون الطفل وديمة رقم 3 لسنة 2016 لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز أو العنف أو الإهمال، والدولة تحرص على مصلحة الطفل سواء كان مواطناً أم مقيماً، والإهمال يعرض من هو مسؤول عن رعايته لمساءلة القانون، فالطفل له الحق في الحماية من التعرض للنبذ والإهمال والتشرد وله كذلك الحق في الحماية من عجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل أو تربيته؛ لأن ذلك الإهمال يمكن أن يؤدي إلى تعرض الطفل إلى الخطف أو البيع أو الاتجار به لأي غرض أو استغلاله بأي شكل من الأشكال مثل الاستغلال الفكري أو الجنسي.

وتحظر المادة (35) على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة، أو التخلي عن إرشاده أو توجيهه أو عدم القيام بشؤونه أو عدم إلحاقه بالمؤسسات التعليمية، وفي حال عدم وجود من يقوم على رعاية الطفل تقوم الدولة بتوفير الأسرة البديلة أو إيداعه إحدى المؤسسات بناء على تقرير المختص الاجتماعي في حال تكرار الإساءة من قبل الوالدين أو في حالة عدم توافر الأسرة البديلة.

أما الباحث القانوني أيهم جمال المغربي فيرى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل وديمة، قد نص على معاقبة أولياء الأمور الذين يتسبب إهمالهم وتقصيرهم في بعض الأحيان في حدوث الأذى لأطفالهم، وأوضح أن مواد القانون واللائحة التنفيذية له تناولت إجراءات وتدابير حماية الطفل من إهمال أولياء أمره.

وقال المغربي: إن التدابير التي حددها القانون لحماية الطفل لا تعفي أولياء الأمور والقائمين على الطفل من العقوبة الجنائية أو الغرامة، التي يمكن أن تشملهم في حال ثبوت تعرضه للأذى بسبب إهمالهم، وحظرت المادة (34) تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية دون موجب أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونهم.

وتنص المادة (35) كذلك على أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة، أو التخلي عن إرشاده أو توجيهه أو عدم القيام بشؤونه أو عدم إلحاقه بالمؤسسات التعليمية، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم من يخل بأحكام المادتين.

وفيما يتعلق بالحقوق الجسدية والنفسية للطفل، نصت المادة (36) على حظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينضوي على القسوة من شأنه التأثير في توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد أمرت الشريعة الإسلامية برعاية الطفل والمحافظة على حياته وصحته ونموه. وقد حمى الإسلام الطفل من أن يكون مسرحاً لنزاع الوالدين وشقاقهما؛ فقد حرم القرآن الكريم مضرة أحد الوالدين للآخر عن طريق الإساءة للطفل أو إهماله. فقد قال الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) سورة البقرة 233.

سلوك خطير

من جهته، قال المحامي الإماراتي محمد الهاشمي: إن الإهمال سلوك بشري تترتب عليه نتائج بالغة الخطورة، مؤكدا أن المادة 349 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة، 1987 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من عرض للخطر سواء بنفسه أو بواسطة غيره حدثاً لم يتم 15 سنة، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية، وتكون العقوبة الحبس من شهر إلى 3سنوات، إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الحدث أو العاجز في مكان خال من الناس، أو وقعت من قبل أحد من أصول المجني عليه أو من هو مكلف بحفظه أو رعايته، فإذا نشأت عن ذلك عاهة مستديمة بالمجني عليه أو موته دون أن يكون الجاني قاصداً ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة أو بعقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت بحسب الأحوال.

ويضيف الهاشمي: تنص المادة 350 من قانون العقوبات الاتحادي نفسه، على أن يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم من عرض للخطر طفلاً لم يتم سبع سنوات، وكان ذلك في مكان مليء بالناس، سواء أكان ذلك بنفسه أم بوساطة غيره.

ذوو الإعاقة

بدوره، لفت فيصل محمود رمضان اختصاصي اجتماعي إلى نقطة في غاية الأهمية تتعلق بتعاظم المشكلة في حال ضياع الطفل إن كان من ذوي الإعاقة، وهو ما حدث بالفعل في شهر رمضان وبعده حيث تم العثور في واقعتين منفصلتين على طفلتين من ذوي الإعاقة، ما يصعب الحصول على أي معلومة من طرفهم، مقترحاً على ذوي الأطفال تحديداً من أصحاب الإعاقة وضع بطاقة مع الطفل خاصة عند الخروج إلى المتنزهات والشواطئ «الأماكن المفتوحة» تتضمن اسم الطفل كاملاً ورقم هاتف ذويه.

وقال رمضان: إن القانون يعاقب على الإهمال لكن الخوف في بعض الأحيان أن يقع الطفل ضحية بيد شخص مختل يخطفه ويعتدي عليه جنسياً أو جسدياً، لافتا إلى أن الطفل الضائع والبعيد عن عين ذويه يكون عرضة للخطر، مهيباً بالأهل مزيداً من الحيطة والحذر وتبصير الطفل بمكان وجوده وما حوله وإن كان في مكان مفتوح كالحديقة أن يطلبوا منه عدم الابتعاد والبقاء في محيط المكان.

وتتحدث مليكا أحمد اخناتا، ولية أمر 3 طلاب، عن تجربة شخصية مرت بها عندما توجهت إلى شاطئ الممزر في الشارقة خلال إجازة عيد الأضحى ووجدت هناك على طفل يبكي، وبسؤاله عن ذويه لم يتمكن من الإجابة بسبب صغر سنه إذ لم يتجاوز الثالثة، وعليه تم البحث بين العائلات الموجودة على الشاطئ، وفكرنا بعد تمشيط المكان بالاتصال بالشرطة لكن تم العثور عليه، والغريب في الأمر أن الأهل لم يدركوا غياب الطفل إلا لحظة العثور عليه.

إضاءات

Ⅶمعاقبة أولياء الأمور على الإهمال في حدوث الأذى لأطفالهم، وفقاً لقانون حقوق الطفل وديمة.

Ⅶحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 درهم، عقوبة تعريض الطفل للنبذ أو التشرد أو الإهمال، أو التخلي عن إرشاده أو عدم إلحاقه بالمؤسسات التعليمية.

Ⅶحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، عقوبة تعريض الطفل للتعذيب أو إتيان أي عمل ينضوي على القسوة.

Ⅶحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم من عرض للخطر طفلاً لم يتم سبع سنوات، وكان ذلك في مكان مليء بالناس، سواء أكان ذلك بنفسه أم بوساطة غيره.

Email