بناء على طعن من النائب العام

«تمييز دبي» تنقض حكماً في «منازعة عقارية»بـ 6 ملايين درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف في منازعة إشكالات عقارية، وذلك بناء على طعن النائب العام المقرر لمصلحة القانون.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المشتري قد تحصل على حكم قضائي في دعوى قد أقامها على المدعى عليها (شركة عقارية) وذلك بإلزام الأخيرة بمبلغ مقداره 6 ملايين و12 ألفاً و490 درهماً، وأثناء السير في إجراءات تنفيذ ذلك الحكم أصدر قاضي التنفيذ قراراً بناء على طلب الجهة المنفذة بوضع إشارة الحجر على ملف المنفذ ضد الشركة العقارية لدى مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، فأقامت الشركة العقارية دعوى بإشكال عقاري لدى قاضي التنفيذ على ذلك القرار المذكور بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المستشكل منه وإلغاء الخطاب الصادر لدائرة الأراضي والأملاك بذلك القرار لما يلحقه تنفيذ ذلك القرار من ضرر بالشركة العقارية والمشترين والمالكين للوحدات العقارية المباعة من قبلها.

طعن

وقضت المحكمة الابتدائية في منازعة التنفيذ للقرار «المستشكل» بعدم قبول الإشكال فطعنت الشركة العقارية على ذلك الحكم بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وتقدمت المدعى عليها (الشركة العقارية) بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي وتم دارسة الطلب من قبل طارق أحمد النقبي رئيس نيابة مساعد بالنيابة المدنية وتبين تضمن الحكم الاستئنافي لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والذي أيد أسباب الحكم الابتدائي الذي انتهى في أسبابه أن وضع إشارة الحجر على ملف المستشكلة (الشركة العقارية) لدى مؤسسة التنظيم العقاري لا يستند إلى سند تنفيذي من السندات المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 225 من قانون الإجراءات المدنية.

Email