إلزام سائقيْن بدفع الدية الشرعية لورثة جنين متوفّى

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المحامي العام، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور في دبي، عن صدور حكم من محكمة المرور بدبي، برئاسة القاضي عمر عبد العزيز كرمستجي، وبحضور رئيس نيابة مساعد عمار الظنحاني، ضد سائقيْن، المتهم الأول خليجية 37 سنة، والمتهم الثاني آسيوي 34 سنة، بتغريم المتهمة الأولى مبلغ عشرة آلاف درهم ووقف رخصة قيادتها لمدة 3 أشهر.

وإلزامها بسداد مبلغ 252 ألف درهم -دية شرعية- للمتوفين (زوجة المتهم الثاني وابنتها، وجنين في بطن الأم المتوفاة بالشهر الخامس، وبتغريم المتهم الثاني مبلغ ستة آلاف درهم، ووقف رخصة قيادته لمدة 3 أشهر، وإلزامه بسداد 168 ألف درهم، دية شرعية، لورثة المتوفين (زوجة المتهم الثاني وابنتها، وجنين في بطن الأم المتوفاة بالشهر الخامس).

تفاصيل

وأشار الفلاسي إلى أن تفاصيل الحادث تعود إلى ورود بلاغ في شهر ديسمبر من العام الماضي، مفاده وقوع حادث اصطدام بين مركبتين على شارع الإمارات، أدى إلى وفاة زوجة المتهم الثاني 27 سنة، وطفلتها التي تبلغ سنتين، بالإضافة إلى جنين في بطن الأم بالشهر الخامس، كانوا برفقة المتهم الثاني، كما أصيب بالحادث طفلتان كانتا برفقة المتهمة الأولى، بإصابات جسمانية بسيطة.

كما أكد المستشار الفلاسي أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في الحادث فور وقوعه، وبتوجيهات مباشرة من المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، حيث تم التحقيق مع المتهمين، باطلاع راشد الغملاسي وكيل نيابة أول، وبإشراف المحامي العام المستشار صلاح الفلاسي.

حيث تم الاستماع إلى أقوال المتهمين، وجرى استيفاء كافة التحقيقات، وسماع أقوال وشهادة الشهود، واستيفاء التقارير الفنية اللازمة من أحد المستشفيات الخاصة في الدولة، وتقرير إدارة الطب الشرعي في شرطة دبي، والتقارير الطبية الصادرة من مستشفى راشد ومستشفى لطيفة، التابعين لهيئة الصحة في دبي.

نتائج

وقد خلصت التحقيقات، إلى قيادة المتهمة الأولى للمركبة بإهمال وعدم انتباه، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وقيادة المركبة بسرعة تزيد على السرعة القانونية في الطريق، والمقدرة بـ 120 كلم/‏س، فيما ثبت أن المتهم الثاني قاد مركبته بسرعة أقل من الحد الأدنى للسرعة القانونية المحددة على الطريق وقت وقوع الحادث، والمقدرة بـ 60 كلم/‏س.

حيث ثبت قيادة المتهم الثاني بسرعة 50 كلم/‏س، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة، إحالة المتهمين إلى محكمة المرور، وفق أمر إحالة ضمنته مطالب بتوقيع العقوبات طبقاً للأحكام الشريعة الإسلامية، وقوانين السير والمرور، والعقوبات والدية الاتحادية، وذلك عن تهم التسبب بالخطأ في موت إنسان، والمساس بسلامة جسم الغير، وإتلاف مال الغير.

وقد جاء في أسباب الحكم الصادر، ثبوت الاتهام المسند إلى المتهمين، من واقع تحقيقات النيابة العامة، وما ثبت من تقارير المعاينة وتخطيط الحادث بمرحلتي التحقيق بنيابة السير، وجمع استدلالات مركز شرطة الراشدية، وبنسبة خطأ بلغت 60 % قبل المتهمة الأولى، و40 % قبل المتهم الثاني.

Email