بينهم اثنان هاربان

23 متهماً بالتزوير والإرهاب أمام «الاتحادية العليا»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجلت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا ‏في نهاية جلستها أمس برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، 3 قضايا منفصلة تورط فيها 27 متهماً، 23 منهم اتهموا بالتزوير والإرهاب وقررت المحكمة ندب محامين للدفاع عن بعضهم، وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والمتهمين تم تأجيل القضية إلى جلسة 3 مارس المقبل لانتداب محام للدفاع عن باقي المتهمين الـ 5،8،9،10،11،12،16،21،23.

بينما أجلت الجلسة إلى تاريخ 15 فبراير الجاري لسماع شاهد الإثبات وللاطلاع والتصوير لثلاثة آخرين متهمين بإنشاء وإدارة مجموعة في الدولة تتبع حزب الله اللبناني، ومتهم في القضية الثالثة بكشف معلومات سرية خاصة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» إلى 15 فبراير، في حين حجزت المحكمة قضية الإماراتي المتــــهم بإدارة مجموعة من الحسابات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية تتبع تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى 14 مارس للنطق بالحكم.

التزوير والارتباط بالإرهاب

وباشرت المحكمة في أولى جلساتها النظر في قضية التزوير والارتباط بالإرهاب المتورط فيها 23 متهماً، اثنان منهم هاربان، فيما مثل أمام المحكمة 21 متهماً، حيث طالب 6 متهمين بتعديل أسمائهم في لائحة الاتهام الصادرة من نيابة أمن الدولة، في وقت طلبت المحكمة من النيابة العامة إعلاناً للمتهمين الهاربين الأول والثاني في القضية، فبينت النيابة أن هناك محضر ضبط وإحضار للمتهمين الهاربين، وتستعد النيابة لإعلانهما قانونياً وتم وجود معلومات عنهما.

وحضر المحامي عبدالقادر الهيثمي منتدباً عن المتهم 19، والمحامي خلفان الكعبي منتدباً عن المتهم 22، والمحامي علي جاسم النقبي منتدباً عن المتهم 7، والمحامي فاضل المقبول منتدباً عن المتهم 3، والمحامي حمدان الزيودي عن المتهمين 14 و15، والمحامي أحمد العوذلي منتدباً عن المتهم 18، والمحامية أسماء الزعابي منتدبة عن المتهم 4، والمحامي حسن الريامي منتدباً عن المتهم 20، والمحامي علي العبادي منتدباً عن المتهم 6.

وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والمتهمين تم تأجيل القضية إلى جلسة 3 مارس المقبل لانتداب محام للدفاع عن باقي المتهمين الـ 5،8،9،10،11،12،16،21،23.

مجموعة حزب الله

أما في القضية الثانية فقد وجهت المحكمة تهمة لثلاثة متهمين بإنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لحزب الله اللبناني في الدولة من دون ترخيص من الحكومة.

المتهمون الثلاثة هم: الأول (س.ن.غ) 62 عاماً كندي الجنسية، الثاني (أ.أ.ق) 66 عاماً لبناني الجنسية، الثالث (أ.إ.ق) 30 عاماً لبناني الجنسية.

ومن خلال الجلسة أنكر المتهمون التهمة المنسوبة إليهم جملة وتفصيلاً، ما دفع المحامي ياسر النقبي الحاضر عن المتهم الثالث، والمحامي عبدالقادر الهيثمي الحاضر عن المتهم الأول، بتأجيل القضية للاستماع لشاهد الإثبات، بينما طلب المحامي حمدان الزيودي الحاضر عن المتهم الثاني أجلاً للاطلاع والدفاع.

وبعد المشاورات بين هيئة المحكمة والمحامين قررت تأجيل الجلسة إلى تاريخ 15 فبراير الجاري لسماع شاهد الإثبات وللاطلاع والتصوير.

شبكة «داعش» الإلكترونية

في غضون ذلك، حجزت المحكمة قضية الإماراتي (ع.ع.ن) للحكم بتاريخ 14 مارس، بعدما كانت نيابة أمن الدولة وجهت له خمس تهم، منها إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر عليها معلومات لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، بغرض الترويج والتحبيذ لأفكارها.

ودفع المحامي حمدان الزيودي الحاضر عن المتهم خلال الجلسة بانعدام المسؤولية الجنائية في القضية، مع انعدام أركان الاتهام، ومخالفة الاتهام للثابت من صحيح الواقع، وانعدام بينات الثبوت الشرعية والقانونية، واحتياطياً عدم سريان القانون الوارد بأمر الإحالة من حيث الزمان وتطبيق القانون الأصح للمتهم ووقف السير في إجراءات الدعوى وإيداع المتهم في مأوى لعلاجه، والارتباط بين التهم المسندة إليه، وتقرير الأعذار القانونية والتقديرية المخففة بحقه.

أضاف الزيودي: لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة، أيا كان نوعها أعطيت له قسراً أو تناولها من غير علم منه، أو لأي سبب آخر يقر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة، مشيراً إلى أنه إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، عد ذلك عذراً مخففاً.

وقال: المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية تنص «إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية جاز لرئيس النيابة أثناء التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على خمسة عشر يوماً.

ولا يزيد مجموعها على 45 يوماً، فإذا لم تستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق مع المتهم واقتضى المرض زيادة مدة الحبس الاحتياطي وجب على رئيس النيابة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها باستمرار الحبس الاحتياطي لمدة معينة أو الإفراج عن المتهم».

وتابع أن المادة 185 من ذات القانون تنص على أنه «إذا ثبت أنه غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى زوال ذلك السبب»، مشيراً إلى أن المتهم في هذه الحالة يودع في مأوى علاجي بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال.

وفي ختام مرافعته التمس المحامي حمدان الزيودي تكفيل المتهم لحين الفصل في القضية نظراً لحالته المرضية، والقضاء ببراءته من التهم المسندة إليه، واحتياطياً تعديل القيد وتطبيق القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الأصلح للمتهم.

تسريب

أجلت المحكمة في جلسة الأمس، قضية المتهمة (ع.ف.م) 33 عاماً باكستانية الجنسية، إلى جلسة 15 فبراير الجاري للدفاع، وكانت نيابة أمن الدولة اتهمتها باستخدام وسيلة تقنية معلومات في الكشف عن معلومات سرية خاصة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».

Email