250 ألفاً تعويضاً لراكب أصيب داخل حافلة

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت محكمة النقض بأبوظبي الطعن المقدم من شركة تأمين، مؤيدة قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لمقيم يحمل جنسية دولة آسيوية مبلغ 250 ألف درهم كتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة حادث سير لحافلة خاصة كان على متنها.

وبحسب أوراق القضية، تعرض المطعون ضده (راكب الحافلة) أثناء وجوده في حافلة، والمؤمنة لدى الطاعنة (شركة التأمين)، لإصابات جسيمة بعد انفجار الإطار الخلفي الأيسر للحافلة ما أدى إلى تدهورها، حيث قضت محكمة أبوظبي التجارية الكلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 200 ألف درهم كتعويض عما أصابه.

ولم يلق الحكم رضا راكب الحافلة، فقام باستئنافه أمام محكمة استئناف أبوظبي، وتقدمت شركة التأمين باستئناف مماثل، فقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف ليصبح بإلزام المستأنف عليها في الاستئناف الأول (شركة التأمين) بدفع 250 ألف درهم للمستأنف، فيما رفضت الاستئناف المقدم من الشركة.

وطعنت الشركة في الحكم أمام محكمة نقض أبوظبي، وقدم المطعون ضده مذكرة بالرد على الطعن، وعرض الطعن على المحكمة التي حكمت بعدم قبول الطعن.

Email