مشاركون في ندوة نظمها معهد الدراسات القضائية:

قانون مكافحة التمييز يتصدى للازدراء والكراهية

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المشاركون في ندوة قضائية أن قانون مكافحة التمييز والكراهية الصادر بمرسوم اتحادي رقم (2) لسنة 2015 يحمي الأديان السماوية الثلاث، ويتصدى لأي عملية تحقير أو ازدراء لها، خاصة التكفير، وسب الذات الألهية، والرسل والأنبياء.

ولفتوا إلى أن القانون يضرب بيد من حديد كل من يرتكب جريمة من هذا النوع، أو يتعرض لدور العبادة والمقابر وملحقاتها، أو يقوم بأي فعل يمس الأفراد والجماعات والقبائل، أو يرتكب جريمة تكفير وتحريض،أو يؤسس منظمات تثير الكراهية والتمييز، أو يلتحق فيها، موضحين أن العقوبة تصل إلى الإعدام وفق المادة العاشرة في القانون نفسه.

واتفق المشاركون في الندوة التي نظمت في معهد التدريب والدراسات القضائية، وقدمها المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام المعهد، أن القانون يرسخ مبدأ المساواة، وحرية الرأي والعقيدة، ويغلظ العقوبة على المخالفين بهدف تأمين الحماية والأمن للدولة في ظل ظروف بالغة التعقيد تعيشها دول المنطقة.

العقوبات

وتناول المحامي أحمد بن مسحار المهيري العقوبات التي يتضمنها القانون وقال إنها تعتمد في الأساس على حجم الجرم المرتكب، وتتراوح بين السجن والإعدام نتيجة الضرر الذي يقع على المجتمع.

ووفق المهيري فإن ثمة عقوبات تنطلي على المس بالشعائر والأنبياء والرسل، وتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة 250 ألف درهم، وكذا ثمة ما يتعلق منها بالإساءة للأديان أو التطاول على الذات الألهية والأنبياء، وتصل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات فيما يرفع القاضي سقف العقوبة بحسب ما يراه مناسباً.

وأضاف: أما عقوبة التمييز فلا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم علماً أنه ليس شرطاً أن يحرك المجني عليه الدعوى، كما أن أحكام القانون شددت العقوبة على الموظفين العموميين من أصحاب السلطة، وكذا أصحاب الصفات الدينية كالأئمة والكهنة، لما لهم من تأثير في المجتمع».

الإعدام

وقال المهيري إن المادة العاشرة من القانون هي الوحيدة التي تتضمن عقوبة حكم الاعدام، لأنها ترتبط بتكفير الغير، واقتران التكفير بالتحريض على القتل بحق شخص أو أفراد، حيث يحق للمشرع استخدام أقصى عقوبة، لافتاً إلى أن المادة 11 تتضمن إثارة الكراهية والتمييز عبر استغلال برامج الحاسب الآلي والتطبيقات الذكية وحددت العقوبة فيها بما لا يقل عن 7 سنوات وغرامة تتراوح بين 500 ألف درهم إلى مليوني درهم.

كما تحدث عن عقوبات مشددة في القانون، لا تقل عن عشر سنوات لكل من يؤسس أو ينشئ منظمة يكون الغرض منها إثارة الكراهية والتمييز وكل من يساهم في تمويل مثل هذه الجمعيات بشكل مباشر أو غير مباشر.

حرية الأديان

من جانبه تطرق المحامي علي مصبح ضاحي إلى أهمية القانون لجهة منح كل فرد على أرض الدولة حق ممارسة ديانته ومعاقبة أصحاب النعرات والنصوص الشفوية التي تثير البلبلة، مشيراً إلى أن المواد التي يتضمنها كافية وشاملة، وتحمي المسلمين وغيرهم.

وأضاف: القانون يحظر ازدراء الأديان، وتحقير المعتقدات والرموز الدينية الخاصة، وكل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية، أو الأديان، أو الرسل، أو الأنبياء، أو الكتب السماوية، ودور العبادة، أو التمييز والتفرقة على أساس الدين والعقيدة، والمذهب، والملة، والعرق، واللون، والاثني، إضافة إلى منع خطاب الكراهية وهو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد والجماعات، من خلال وسائل شبكات المعلومات والاتصالات، أو المرافق الإلكترونية، أو المواد الصناعية، أو وسائل تقنية المعلومات، أو أية وسيلة من وسائل الإعلام، علماً أن طرق التعبير التي ذكرها القانون هي القول والكتابة والرسم، والإشارة، والتصوير والغناء والتمثيل والإيماء».

وتابع: إن المادة الرابعة من القانون تنص على أنه:«يعدُ مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من تطاول على الذات الإلهية أو المساس بها، أو أساء إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها، أو مقدساتها، أو تجريحها، أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة، أو تعطيلها بالعنف والتهديد، أو تعدى على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، أو تطاول على أحد الأنبياء والرسل أو زوجاتهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، أو قام بالتخريب أو الاتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.

سلام ومحبة

وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن الإمارات تتميز بأنها دولة للسلام والمحبة، والتعايش السلمي، ونبذ العنف والتطرف، والتمييز بين البشر، وسباقة إلى إصدار تشريعاتها المستمدة من مبادئ وقيم ديننا الإسلامي، وبما يتوافق مع الأعراف الدولية وقانون حقوق الإنسان.

Email