قضاء

المحكمة الاتحادية العليا تبرئ سيدة من تهمة شيك بدون رصيد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً ببراءة سيدة من تهمة تقديم شيك بدون رصيد، وذلك لثبوت أن المدعي قدم الشيك بعد انقضاء المهلة القانونية للتحصيل.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن عدم صرف الشيك لتقديمه بعد ميعاد 6 أشهر المنصوص عليها في قانون المعاملات التجارية الاتحادي، لا يستوجب العقوبة على محرر الشيك. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنها أعطت بسوء نية شيكين للمجني عليه، ردهما المصرف المسحوب عليه دون صرف..

وطلبت معاقبتها بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية الاتحادية. وقضت محكمة أول درجة ببراءة المدعى عليها من التهمة المنسوبة إليها، فاستأنفت النيابة العامة قضاء البراءة، وقضت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية بتأييد حكم البراءة.

 

Email