استئناف أبوظبي تؤيد الحكم بسجن «شبح الصرافة» 7 سنوات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الابتدائي الصادر في القضية المعروفة إعلامياً باسم «شبح الصرافة»، والقاضي بإدانة المتهمة آسيوية الجنسية بتهم الشروع في السرقة بالإكراه، وتهديد الغير بالقتل، والإخلال بالأمن العام، والحكم عليها بالسجن 7 سنوات عن جميع هذه التهم للارتباط، إضافة إلى الحبس شهرين لإدانتها بتهمة مخالفة قانون الجنسية والإقامة. كما تضمن الحكم تأييد إبعاد المتهمة عن الدولة وإلزامها برسوم القضية، ومصادرة المسدس البلاستيكي والشيلة والقفاز المستخدمة في الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمة بالشروع في سرقة أحد محال الصرافة في أبوظبي بطريق الاكراه، بأن قامت بإيهام العاملين في المحل بأنها تحمل سلاحاً نارياً وأشهرته في وجوههم، وهددتهم شفاهة بارتكاب جريمة ضدهم بقتلهم، وكان ذلك مصحوباً بطلب فتح خزانة المحل وتسليمها المبالغ المودعة فيها، الأمر الذي أرعبهم وشل مقاومتهم..

وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتها فيه، وهو نجاح أحد العاملين في شل حركتها والاستيلاء على السلاح. كما تبين أن المتهمة مقيمة في الدولة بصورة غير شرعية بعد انتهاء تصريح إقامتها.

وكانت المتهمة قد اعترفت أمام النيابة بما أسند إليها، موضحة أن الدافع وراء جريمتها هو تراكم الديون والتعاميم الصادرة ضدها بسبب تلك الديون، إضافة إلى كونها بلا عمل ومخالفة لقانون الإقامة، وفي يوم الواقعة خطرت الفكرة على بالها فقامت بشراء عباءة ونقاب من محل قريب، كما اشترت مسدساً بلاستيكياً وعمدت إلى التنفيذ.

ثم عادت وأنكرت التهمة أمام المحكمة مدعية أنها كانت تمزح فقط، وهو ما لم تأخذ به المحكمة مؤكدة أن الموقف الذي كانت فيه المتهمة لا يتحمل المزاح. وأوضحت المحكمة أن كون المتهمة قد استخدمت سلاحاً بلاستيكياً، لا ينال من قيام جرائم الشروع في السرقة بالإكراه والتهديد، والإخلال بالأمن العام، فالعبرة في الأداة المستعملة ليست بطبيعتها الحقيقية، إنما بما تولد في ذهن المجني عليهم من رعب لاعتقادهم بوجود تهديد حقيقي لحياتهم، مما كان من الممكن أن يترتب عليه انصياع المجني عليهم وتسليمها الأموال التي طلبتها، حيث إن عدم تحقق النتيجة الاجرامية في ما كانت تصبو إليه المتهمة من سرقة، كان لسبب لا دخل لارادتها فيه، وهو مفاجأتها من قبل أحد العاملين بضبطها من الخلف وشل حركتها مع نزع السلاح المستخدم.

Email