«العليا» تؤيد 3 سنوات سجناً لمغتصب فتاة بالإكراه

ت + ت - الحجم الطبيعي

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضائياً بسجن مغتصب فتاه ثلاث سنوات ورفضت طعنه على الحكم، وتعود تفاصيل الدعوى إلى إسناد النيابة العامة، للمتهم الأول، أنه استخدم الإكراه في مواقعة المجني عليها، بأن أركبها معه في السيارة وأخذها إلى منزل واعتدى عليها، دون رضاها، وأسندت للمتهم الثاني.

الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهم الأول في مواقعة المجني عليها، بأن قام بفتح باب المنزل لإدخال السيارة وطلب من المجني عليها التزام الصمت والذهاب إلى غرفة المتهم الأول فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، وطلبت النيابة عقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 45/31،47،354/1 من قانون العقوبات.

قضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم الأول ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إليه، استأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفت النيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف، برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.

ودفع المتهم الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه أنه قد واقع المجني عليها بعد أن اتفق معها على مبلغ الفي درهم وإن اختلافا وقع بينهما مما أدى إلى صفعها وأنكر اغتصابها ودفع بوجوب إعادة الأوراق للتحقيق وأن الدعوى ملفقة.

وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع واستند على أقوال المجني عليها بالرغم من كذبها وعدم معقولية أقوالها وتناقضها مع التقرير الفني الذي أثبت ملوثات منوية لثلاثة أشخاص وإذ قضى الحكم بالإدانة دون تحقيق دفاع الطاعن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

اطمئنان المحكمة

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المحكمة، اطمأنت إلى أقوال المجني عليها بمرحلتي التحقيق وأمام محكمة الموضوع من أن المتهم التقى بها بمواقف أحد المراكز التجارية، وركبت معه السيارة (bmw) واتصل بالمتهم الثاني الذي التقاه في الطريق وتوجه بها إلى منطقة، وأخذ هاتفها وأخرج منه الشريحة وعند طلبها النزول صفعها على عينها اليسرى ثم ضربها وخلع ملابسها بالقوة، واغتصبها.

وهي الواقعة التي تأيدت بتقرير الطب الشرعي والذي أثبت وقوع الاعتداء، في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة المدعاة بها وتأيد ذلك بأقوال المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة بمشاهدته الطاعن وهو يقوم بالاعتداء على المجني عليها في السيارة وفي المنزل إضافة إلى أنه قد سمع صراخ المجني عليها في الغرفة التي أدخلها فيها المتهم الطاعن وطرق الباب عند سماعه صراخها وطلب منه المتهم أن يتركه وشأنه.

نص

نص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي أكد أن جريمة الواقعة بالإكراه، تتحقق قانونا باتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا كرها عنها ودون رضا صحيح منها بذلك وتعد هذه الجريمة، تعدياً على الحرية الجنسية للمجني عليها، بإكراهها على إتيان سلوك جنسي لم تتجه إليه بإرادتها سواء كان هذا الإكراه ماديا باستخدام الجاني القوة في التغلب على مقاومتها أو معنويا بتهديده إياها أو الإيذاء، ولا يشترط لتحقق الإكراه أن يستمر فترة طوال الاعتداء .

Email