براءة متهمة بالزنا لبطلان اعترافاتها عند الشرطة

ت + ت - الحجم الطبيعي

 برأت محكمة استئناف أبوظبي، امرأة من تهمة ارتكاب جريمة الزنا والحمل السفاح، لعدم وجود دليل قانوني مقنع بقيامها بجريمة الزنا.

وأبطلت المحكمة اعترافات المتهمة في محضر الاستدلال وتحقيقات الشرطة، معتبرة أن اعترافها جاء مخالفاً لأحكام المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية، لأخذ إفادتها دون إثبات ما يفيد أجادتها للغة العربية أو أنها قامت بأعمال الترجمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى القضاء بعد أن أسندت إليها تهمة الزنا، لكونها مسلمة محصنة ارتكبت جريمة الزنا مع مجهول، وذلك بأن أسلمت نفسها فعاشرها معاشرة الأزواج، دونما رابط شرعية تبيح لهما ذلك، حتى حملت منه سفاحاً، كما أسندت إليها تهمة العمل لدى الغير دون موافقة كفيلها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة أحيلت من إدارة متابعة المخالفين والأجانب عند عمل إجراءات ترحيلها، إذ تبين أنها حامل في الشهر السابع.

وبسؤال المتهمة بمحضر الاستدلالات، أقرت بهروبها من كفيلها منذ حوالي السنتين، وقد عملت لدى أشخاص مختلفين بالأجر بنظام الساعة، وقبل سنة، توجهت للعمل بشقة شخص من جنسية عربية، وكان معه بالشقة أربعة أشخاص، وبعد خروجهم، قام ذلك الشخص بضربها ففقدت وعيها، وعندما أفاقت وجدت نفسها عارية، وبعد حوالي 3 أشهر اكتشفت أنها حامل..

وظلت في تواصل مع الشخص، والذي طلب منها الاعتناء بالجنين ووعدها بالزواج، إلا أنه غادر الدولة فجأة إلى إحدى الدول المجاورة، ثم عادت وقررت في محضر الاستدلالات، أن ذلك الشخص كان يعاشرها برضاها.

تحقيقات

وبتحقيقات النيابة العامة، أنكرت المتهمة الاتهام، مؤكدة تعرضها للاغتصاب، وأنها لم تقم بالإبلاغ لمخالفتها شروط الإقامة وهروبها من كفيلها.

وبسؤال مساعد الشرطة بالتحقيقات من قبل هيئة المحكمة، قرر أن التحريات لم تتوصل إلى ما إذا كانت مواقعة المتهمة كانت رغماً عنها أم بالرضا، وإن كانت الشواهد تشكك في صحة روايتها.

وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بإدانة المتهمة، وقضت بمعاقبتها عن جريمة الزنا والحكم عليها تعزيراً بالحبس لمدة ستة أشهر، وحبسها شهراً عن جريمة العمل لدى غير الكفيل مع الأمر بإبعادها، تأسيساً على جدية ما ادعته المتهمة من وقوع إكراه عليها مما يدار عنها الحد.

ولم يجد الحكم قبول المحكوم عليها فاستأنفته، وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة بالنقض، وقضي في الطعن بنقض الحكم لعدم ندب محام.

وبجلسة المرافعة، أحضرت المستأنفة من محبسها، وأنكرت الاتهام، وحضر معها محام قدم مذكرة بدفاعه، دفع فيها ببطلان محضر الاستدلال، لتضمنه استجواب المتهمة وعدم حضور مترجم وحضور مندوبة عن السفارة فقط.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه عن الدفع ببطلان محضر الاستدلالات، فلما كان الثابت من هذا المحضر أنه تم سماع أقوال المتهمة في حضور مندوبة السفارة دون إثبات ما يفيد أجادتها للغة العربية أو أنها قامت بأعمال الترجمة، ما يخالف أحكام المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية..

ويستتبع بطلان محضر الاستدلال، ولما كان الحكم المستأنف قد استند في أسبابه إلى هذا المحضر، ما يبطل هذا الحكم أيضاً، ويتعين على المحكمة إلغاؤه والتصدي للموضوع، وإنشاء قضاء جديد، إعمالاً للمادة 242 من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث إنه عن تهمة الزنا، فقد اعتصمت المتهمة بإنكارها منذ القبض عليها، وفي جميع مراحل الدعوى، وقررت أن حملها بسبب اغتصابها في مسكن كانت تعمل به، كما أن التحريات لم تتوصل لمدى صحة هذه الواقعة، وفقاً لما قرره رجل الشرطة، معتبرة أن وجود شبهة في ارتكاب المتهمة لفاحشة الزنا تدرأ عنها الحد.

Email