أحمد عبدالظاهر: عقوبة قتل الحيوانات تصل أحياناً إلى الحبس

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الدكتور أحمد عبد الظاهر المستشار القانوني بدائرة القضاء في أبوظبي إن القوانين في دولة الإمارات تعاقب الأشخاص الذين يتسببون في نفوق الحيوانات مهما كانت الأسباب وتفرض عليهم غرامات مالية وتصل في بعض الأحيان الى السجن.

وأوضح الظاهري في تصريح نشرته مجلة 999 الأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية في عددها الأخير ان المادة 426 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على ان يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قتل عمدا وبدون مقتضى دابة من دواب الركوب او الجر او الحمل او ماشية او اضر بها ضررا جسيما، وكل من اعدم أو سم سمكا في مورد أو في حوض.

قانون العقوبات

وأوضح ان المادة 431 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تجاوز 10 الاف درهم كل من قتل او سم عمدا وبدون مقتضى داجنا او حيوانا مستأنسا من غير ما ورد في المادة 426 أو اضر به ضررا جسيما.

وقال ان المادة 432 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على ان يعاقب بغرامة لا تجاوز 1000 درهم كل من ارهق او عذب حيوانا اليفا او مستأنسا او اساء معاملته وكذلك كل من امتنع عن العناية به متى كان أمره موكولا اليه او كانت رعايته واجبة عليه.

الركن المعنوي

وأشار المستشار القانوني الى أن المادة 433 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب المشرع بغرامة لا تجاوز 1000 درهم كل من تسبب عن طريق الخطأ في جرح دابة او ماشية مملوكة للغير ويتضاعف مقدار الغرامة اذا نتج عن الخطأ موت الدابة او الماشية واذا كان النموذج الاجرامي لهذا الجريمة لا يستلزم صفة العمد في الركن المعنوي للجريمة فهو يستلزم شرطا مفترضا لتحققها وتمثل في ان يكون الحيوان مملوكا للغير.

وأوضح انه إضافة الى النصوص القانونية السابقة، كان قد صدر أمر سامٍ معدل من رئيس الدولة عام 1993 الذي نص على ان تكون غرامة الجمل النافق في جميع الحوادث 10 آلاف درهم والجمل المصاب 7 الاف درهم.

كما نص الامر السامي على ان يلتزم قائد المركبة بالتعويض وألا يكون لعنصر الخطأ اي اعتبار اي ان كل من تسبب في نفوق جمل أو اصابته يلزمه التعويض عنه سواء كان صاحب الجمل مهملا في حفظه او غير مهمل وسواء كان المتسبب في الضرر مخطئاً أو غير مخطئ. وفيما يتعلق بالناحية الشرعية أوضح الشيخ احمد محمد المختار الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف في أبوظبي انه لا يجوز تعمد قتل الحيوانات التي لا ضرر فيها ولا يجوز تعذيبها سواء اكانت مملوكة او ضالة ودهسها بالسيارة خطأ لا آثم فيه لان الله تجاوز لنا عن الخطأ والنسيان.

تعويض

يجب على المتسبب في موت حيوان دفع تعويض وهو كامل قيمة الحيوان وقيمة ما نقص منه في حالة ما إذا تعيب بإعاقة او شبهها سواء وقع الدهس عمدا ام خطأ لان العمد والخطأ في أموال الناس سواء لكن الذي يقرر التلف والقيمة والجناية وقيمة الضرر هي الجهات القضائية.

Email