المجلس الوطني يحدد مواعيد 3 جلسات تبدأ 29 الجاري

مناقشة تعديلات قانون مكافحة جرائم غسل الأموال

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد المجلس الوطني الاتحادي مواعيد الثلاث جلسات المقبلة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر. وقالت مصادر المجلس لـ" البيان" إن المجلس قرر عقد الجلسة الثانية عشرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 29 و30 ابريل الجاري وسيناقش خلالها موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في اليوم الأول من الجلسة ،ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال الأربعاء بحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.

وقرر المجلس عقد الجلسة الثالثة عشرة يوم الثلاثاء 6 مايو المقبل وسيناقش خلالها موضوع سياسة وزارة الداخلية ومشروع قانون " أمن المنشآت والفعاليات الرياضية" بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

فيما قرر المجلس عقد الجلسة الرابعة عشرة يوم الثلاثاء 20 مايو المقبل ويناقش خلالها موضوع" سياسة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي" بحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.

غسل الأموال

وقالت المصادر: إن مناقشة مشروع القانون الاتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الاموال في الجلسة الثانية عشرة للمجلس يأتي بعد نحو ثلاثة اسابيع فقط من احالة المجلس لمشروع القانون الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس بعد وروده اليه من الحكومة ..

وذلك بناء على طلب الحكومة باستعجال مناقشته نظرا لأهميته حيث أحاله المجلس إلى اللجنة في الجلسة الحادية عشرة التي عقدها في الثامن من ابريل الجاري لمناقشته ودراسته واعداد تقرير بشأنه تمهيدا لمناقشة مشروع القانون في جلسة عامة .

وتشير المذكرة التفسيرية لمشروع القانون إلى أن الهدف الاساسي من تعديل الحكومة لقانون تجريم غسل الاموال هو معالجة بعض أوجه القصور الأساسية المثارة من قبل خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقييم نظام مواجهة غسل الأموال الحالي من أجل تجنب إجراءات المتابعة المعززة والتي تشمل نشر عدم التزام الدول بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية " فاتف " وتعليق عضوية الدول في مجموعة العمل المالي الدولية او المجموعات الاقليمية التابعة لها .

ويدعم تعديل القانون تحديث منظومة مواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب في الدولة والالتزام بالمعايير الدولية من خلال استيفاء متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الدولية تطبيقا لافضل الممارسات العالمية.

مرتكب الجريمة

ووفقا لمشروع القانون يعد مرتكبا جريمة غسل الاموال كل من كان عالما بان الأموال متحصلة من جناية أو جنحة وارتكب عمدا تحويل أو نقل أو ايداع أو استبدال المتحصلات أو قام بادارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع واخفى أو موه حقيقة المتحصلات أو مصدرها واكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات. ويعتبر مشروع القانون حريمة غسل الاموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الاصلي دون معاقبته على جريمة غسل الاموال ولا يشترط حصول الادانة بارتكاب الجريمة لاثبات المصدر غير الم

شروع للمتحصلات . واوضح مشروع القانون انه لا يتم اقامة الدعوى الجزائية على مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا من النائب العام وعلى الجهات المختصة بحفظ الأمن بناء على طلب من النائب العام أو المحكمة المختصة توفير الحماية للشهود أو المتهمين في جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اذا تطلب الأمر ذلك او كان هناك خوف على حياتهم.

وذلك بالوسائل المتبعة لديها في هذا الشأن ولا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الاموال لدى المنشآت المالية الا عن طريق المصرف المركزي.

واشار مشروع القانون إلى انه يجب على اي شخص ان يفصح عندما يدخل الى الدولة أو يخرج منها عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او معادن نفيسة او أحجار كريمة وفقا لنظام الافصاح الذي يصدره المصرف المركزي.

وحدة معلومات

وبموجب مشروع القانون تنشأ بالمصرف المركزي " وحدة معلومات مالية " لمواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الاخرى التجارية والاقتصادية ذات الصلة وتضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلا للتحقيقات التي تقوم بها ويمكن لهذه الوحدة ان تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الاخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملا بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها او بشرط المعاملة بالمثل.

وتتولى وحدة المعاملات المالية دراسة الحالات المبلغة اليها وابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

اللجنة الوطنية

ويشكل وزير المالية لجنة برئاسة محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي تعنى بمواجهة غسل الاموال في الدولة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تتكون من ممثل او اكثر من كل من المصرف المركزي ووزارات الداخلية و الخارجية و العدل و المالية و الاقتصاد و الشؤون الاجتماعية والهيئة الاتحادية للجمارك وجهاز امن الدولة والجهات المعنية باصدار الرخص التجارية والصناعية. وتختص اللجنة باقتراح الانظمة والاجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غ..

ير المشروعة في الدولة وتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.

ويتولى المصرف المركزي الاشراف على المنشآت المالية ومراقبة اعمالها لضمان التزامها بالاحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له . وأوضح المشروع انه على جميع الجهات ان تعامل المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة او بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالسرية ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون.

 عقوبات

أفرد مشروع القانون عقوبات على من يخالف أحكامه تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 الف درهم ولا تزيد على مليون درهم حيث تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 300 الف درهم ولا تزيد على مليون درهم اية منشأة ارتكبت جريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب او تمويل التنظيمات غير المشروعة..

ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 50 الف درهم ولا تجاوز 300 الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين رؤساء واعضاء مجالس ادارة ومدراء وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الاخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلا بجريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب او تمويل التنظيمات غير المشروعة وامتنعوا عن ابلاغ وحدة المعلومات المالية.

Email