براءة متهم قدم لضابط الحدود جواز سفره وفيه مخدر الحشيش

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يتوقع ضابط الحدود أن يقدم له يوماً أحدهم جواز سفره وقد خبأ في داخله قطعة من المخدرات، إذ وجد قطعة بنية اللون محشورة في طيات محفظة جواز سـفر أوروبي قدمه له أحد المسافرين الذي ينتمي إلى أصل عربي ليستكمل معاملات مروره إلى داخل الدولة، حيث سـأله عـن ماهية هذه المادة الموجودة في حافظة جـوازه، فما كان من المسافر إلا أن نظر إلـى المـادة وقربها إلى وجهه ثـم قال له إنه لا بد أن تكـون بعض الأوساخ أو القاذورات، أما الضابط الذي التقطـت عينـه الخبيرة وجـود هذه القطعة من بين الأوراق الكثيرة التي تضمنتها الحافظة، لم يقتنع بهذا التبرير وأخذ يقرب المادة من أنفه ليشمها ويعرضها على زملائه محاولاً أن يتأكد من ماهيتها، بينما كان يكرر له المسافر تأكيداته أنها مجرد أوساخ وصلت إلى محفظة جوازه بالصدفة، مطالباً بسرعة إنهاء إجراءات مروره. ولكن الضابط لم يقبل أن يتهاون في التأكد من كل ما يدخـل البلاد عبر الحدود التي أؤتمن عليها، وبالتالي أصر على عمل محضر بالواقعة، وتحويل المادة إلى المختبر الجنائي لتحديد ماهيتها، بالإضافة إلى تحليل بول المسافر ليتأكد من خلو جسمه من المخدرات.

عقوبة

وبعد التحليل جاءت النتائج مصدقة لظن ضابط الحدود بأن القطعة هي من مخدر الحشيش، كما أثبت تحليل بول المسافر أنه تعاطى مخدر الحشيش منذ فترة قريبة، وبالتالي تم تحويله للمحاكمة بتهمة تعاطي المخدرات، وحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي. وفي محكمة أول درجة لم تقتنع المحكمة بما أورده المتهم من مبررات، وحكمت بإدانته بتهمـة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات مع الإبعـاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، كما حكمت ببراءته من تهمة التعاطي لعدم اختصاص محاكم الدولة بنظر التهمة، حيث أثبتت التحليلات أن التعاطي تم خلال وجوده خارج الدولة. ولكن الحكم لم يلق قبولاً لدى المتهم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، طالباً البراءة من تهمة الحيازة بقصد التعاطي، وقد دفع المحامي عن المتهم بعدم علم المتهم بوجـود المخـدر بجـواز سفره، مؤكداً أنهـا لا بد قد دست له، وإلا فكيف يعقل أن يضع المخدرات في حافظة جواز سفره ثم يسلمها بنفسه إلى شرطة الحدود، وهو الدفـع الذي تمسـك به المتهم خلال جميـع مراحل التحقيق والمحاكمة، مدللاً على ذلك بعـدم تعرفـه إلـى ماهيـة المـادة عندمـا وجدها الضابط، ولم يظهر عليـه أنه ارتبك أو خاف عندما وجدت لديه.

كما دفع محامي المتهم ببطلان إجراءات التحقيق، حيث لا يحق لضابط الضبط أن يواجه المتهم بأدلة إدانته، وهو ما يرتبط بعمل النيابة حصراً، وفي هذه القضية تعدى الضابط حدود مسؤوليات عمله وواجه المتهم بالمادة المضبوطة وسأله عن ماهيتها، ما يوسم التحقيق بالبطلان.

من جهتها، اقتنعت محكمة الاستئناف بهذه الدفوع وحكمت برفض حكم الإدانة، والحكم مجدداً ببراءة المتهم من جريمة حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، مع تأييد حكم أول درجة بعد الاختصاص في نظر تهمة التعاطي.

Email