خليفة يصدر قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي

خليفة يصدر قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي.

ونص القانون على تشكيل مجلس الخدمة المدنية ويتبع المجلس التنفيذي.

وحدد القانون اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وكذلك اختصاصات وصلاحيات دائرة الخدمة المدنية.

كما نص القانون على تشكيل لجنة لشؤون الموظفين في كل جهة حكومية وحدد صلاحياتها وكذلك العلاقات الوظيفية والتعيين وتقارير كفاءة الموظفين والرواتب والعلاوات والنقل والندب والإعارة ومواعيد العمل والإجازات وواجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه والتطوير الوظيفي والتدريب. وفيما يلي بعض نصوص القانون:

* نطاق تطبيق القانون

مادة (2) تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين العاملين لدى الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات والهيئات الصادر بشأنها قوانين أو مراسيم أو نظم خاصة بهم في حدود ما نصت عليه، وللمجلس التنفيذي بقرار منه تطبيق أحكام هذا القانون على أي من الجهات والهيئات أو إعفاؤها من الخضوع لأحكامه.

؟ مجلس الخدمة المدنية

مادة (7): يشكل مجلس يسمى «مجلس الخدمة المدنية» يتبع المجلس التنفيذي ويكون هو السلطة المختصة بشؤون الخدمة المدنية في الإمارة ويزاول أعماله وفقاً للتشريعات والتوجيهات الصادرة عن المجلس التنفيذي.

ويستهدف تطوير الخدمة المدنية في الإمارة، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق العدالة في المعاملة بين الموظفين، والتأكد من أداء الجهات الحكومية لمسؤوليتها، وكشف المخالفات في الجهات الإدارية واقتراح الحلول التي تكفل تلافيها مستقبلاً.

يشكل المجلس بقرار من المجلس التنفيذي من رئيس وما لا يزيد على تسعة أعضاء من ذوي الخبرة، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من العاملين لدى الجهات الحكومية وألا تقل درجة أي منهم عن الأولى، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس، ويحدد هذا القرار مكافآتهم، وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، وتنظم اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس آلية اجتماعاته.

وللمجلس التنفيذي في أي وقت إعفاء أي عضو من عضوية المجلس وتعيين عضو آخر مكانه للفترة المتبقية من مدة المجلس.

يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح في حال تساوي الأصوات.

مادة (8): يمارس المجلس الصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

1ـ اقتراح ودراسة مشروعات القوانين والنظم الخاصة بشؤون الخدمة المدنية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

2ـ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والنظم واللوائح والقرارات والنماذج التي ينص القانون على وجوب إصدارها من المجلس وبموافقة المجلس التنفيذي على أية أمور ذات أثر مالي.

3ـ مراجعة الرواتب والعلاوات والبدلات المختلفة التي تمنح للموظفين لدى كل الجهات الحكومية وإجراء الدراسات حولها، ورفع توصياته المتعلقة بذلك إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

4ـ وضع وإقرار السياسات والخطط الخاصة بالتطوير الإداري للجهات الحكومية، والقواعد الخاصة بالرقابة على الأداء والمتابعة للتأكد من حسن قيام تلك الجهات بمهامها بما يكفل تحقيقها للأهداف المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.

5ـ مراجعة واعتماد الدراسات والتوصيات الصادرة عن دائرة الخدمة المدنية.

6ـ إخطار دائرة الخدمة المدنية بما يصدر عنه وعن المجلس التنفيذي من توجيهات أو تعليمات للعمل بها وتطبيقها.

7ـ المتابعة والإشراف على الأداء المؤسسي للجهات الحكومية في ما يتعلق بالخدمة المدنية، بما في ذلك وضع واعتماد القواعد الخاصة بالتطوير الوظيفي وبتدريب وتأهيل الموظفين، تنفيذها من خلال دائرة الخدمة المدنية بما يضمن رفع مستوى الخدمة المدنية في الإمارة.

8ـ اتخاذ القرارات اللازمة بشأن نتيجة فحص شكاوى وتظلمات الموظفين في ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية بناء على عرض دائرة الخدمة المدنية.

9ـ أية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى المجلس بمقتضى قانون أو نظام أو لائحة أو قرار صادر عن المجلس التنفيذي.

* التعيين

مادة (14): تكون صلاحية التعيين في الوظائف الشاغرة وفقا للآتي:

1ـ وظائف وكلاء الدوائر والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم بمرسوم أميري بناء على عرض رئيس الجهة الحكومية المعنية.

2ـ وظائف الدرجات الخاصة والأولى والثانية بقرار من المجلس بناء على عرض رئيس الجهة الحكومية المعنية.

3ـ وظائف الدرجات الثالثة وحتى العاشرة بقرار من رئيس الجهة الحكومية المعنية بعد اخذ رأي لجنة شؤون الموظفين، على أن يتم اشعار دائرة الخدمة المدنية بذلك.

4ـ وظائف الدرجات من الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة، وما دون ذلك من العمال غير المصنفين، أو اختيار الاسلوب المناسب لشغل مهام تلك الوظائف، بقرار من وكيل الجهة الحكومية المعنية بعد اخذ رأي لجنة شؤون الموظفين، على أن يتم اشعار دائرة الخدمة المدنية بذلك.

مادة (15) : لا يجوز التعيين الا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في الميزانية العامة، ولا يجوز مباشرة أي عمل رسمي في أية جهة حكومية قبل اصدار قرار التعيين من السلطة المختصة.

مادة (16) : ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أن تعين أحد الموظفين في وظيفة أعلى شاغرة متى توافرت فيه الشروط اللازمة للتعيين. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ومعايير وكيفية إجراء التعيين والمفاضلة بين المرشحين للوظائف الشاغرة.

ـ يجوز تعيين المتقاعد العسكري والمدني في وظيفة مدنية وفقاً لما يصدر عن المجلس التنفيذي من قواعد منظمة لذلك.

مادة (17) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة:

1ـ أن يكون من مواطني الدولة، باستثناء من تقتضي الحاجة لتعيينهم من غير المواطنين.

2ـ ان يكون حسن السيرة والسلوك.

3ـ ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ويثبت السن بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها، والا فتحدد بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.

4ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، على أنه يجوز للمجلس استثناء المواطنين من الخضوع لهذا الشرط إذا اقتضت الضرورة ذلك.

5ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره سنتان على الأقل، ويجوز تخفيض المدة إلى سنة واحدة إذا وجدت السلطة المختصة ما يبرر ذلك شريطة موافقة المجلس.

6ـ أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من المجلس بناء على اقتراح دائرة الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع الجهات الصحية ذات العلاقة، ومع مراعاة تخصيص نسبة من الوظائف لدى كل جهة حكومية لذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

7ـ أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في الوظيفة ومستوفياً لمتطلبات وشروط الوصف الوظيفي لها وفقاً للقواعد الصادرة عن المجلس.

* تقارير الكفاءة

مادة (21): يقدم عن كل موظف تقرير سنوي عن سلوكه وأدائه في العمل وفقاً للأحوال والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (24): يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من أول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير، وإذا حل ميعاد العلاوة الدورية قبل البت في التظلم المقدم منه طبقاً للمادة (23) من هذا القانون تحجز له العلاوة حتى يتم البت فيه على أن تصرف بأثر رجعي إذا كانت نتيجة التظلم لصالح الموظف.

مادة (25): تعرض لجنة شؤون الموظفين حالة الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف على رئيس الجهة الحكومية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.

* الترقيات

مادة (26): يحظر ترقية الموظف إلا على وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التي يشغلها وتكون الترقية إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة، وعند التزاحم على الترقية تعطى الأولوية للموظف الأكثر كفاءة ووفقاً لتقارير الكفاءة عن السنوات الثلاث السابقة إن وجدت.

لا يجوز ترقية الموظف إذا كان قد حصل على تقرير كفاءة بدرجة مقبول أو ضعيف عن السنة السابقة.

* الرواتب والعلاوات

مادة (28): يحدد الجدول المرفق بهذا القانون راتب كل درجة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي، بناء على توصية المجلس تعديل هذه الرواتب، ويستحق الموظف راتبه الإجمالي من تاريخ تسلمه العمل.

ـ تحدد بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية المجلس العلاوات والبدلات المختلفة التي تمنح للموظف وشروط استحقاقها، والعلاوة الشهرية للحاصلين على مؤهلات أو درجات علمية أو يحصلون عليها أثناء الخدمة، والعلاوة التي قد تخصص لبعض المؤهلات المهنية.

مادة (29): مع مراعاة المادة (24) من هذا القانون، يستحق الموظف علاوة دورية، في أول يناير من كل سنة طبقاً لتقرير كفاءته عن السنة السابقة.

يكون استحقاق أول علاوة في الموعد المشار إليه بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ تعيينه وتمنح العلاوة بما يتناسب مع مدة الخدمة للموظفين الذين لم تمض على خدمتهم سنة كاملة.

مادة (30): يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناء على عرض لجنة شؤون الموظفين منح الموظف علاوة تشجيعية بشرط أن يكون التقرير المقدم عنه بدرجة ممتاز، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وشروط منح هذه العلاوة.

مادة (31): مع مراعاة ما جاء في المادة (28) من هذا القانون، يتقاضى الموظف أجراً عن الأعمال الإضافية التي يؤديها في غير أوقات العمل الرسمية بتكليف كتابي، ويجوز منحه مكافأة مالية مقابل الخدمات المتميزة التي يؤديها، ويجوز تقرير بدلات إضافية للموظفين بسبب ظروف العمل وطبيعته أو لمواجهة أعباء خاصة.

* النقل والندب والإعارة

مادة (33) : يمنح الموظف من تاريخ ندبه علاوة قدرها (20%) من بداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها إذا كان الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي، وزادت مدة الندب على ثلاثة أشهر، وتتحمل الجهة المنتدب إليها هذه العلاوة.

مادة (35) : يتقاضى الموظف المعار للمنظمات الدولية والإقليمية خارج الدولة راتبه الإجمالي، بالإضافة إلى رواتبه ومخصصاته التي يتقاضاها من الجهة المستعيرة.

* مواعيد العمل والإجازات

مادة (36): تحدد بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على توصية المجلس أيام العمل في الأسبوع ومواعيده، وذلك طبقاً لطبيعة العمل في كل جهة حكومية.

مادة (37): تكون للموظف إجازة براتب إجمالي في أيام العطلات الرسمية، ويجوز بقرار من السلطة المختصة تكليف الموظف بالعمل في العطلات الرسمية على أن يمنح أياماً مساوية لأيام الإجازات التي يعمل خلالها عوضاً عنها.

مادة (38): الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي: إجازة دورية (سنوية)، إجازة عارضة، إجازة مرضية، إجازة دراسية، إجازة خاصة.

ـ ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات الممنوحة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط منح تلك الإجازات.

مادة (39): يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي يُصرف مقدماً عند القيام بها للمدد الآتية:

(43) يوم عمل في السنة لشاغلي الدرجة الرابعة فما فوق، (32) يوم عمل في السنة لشاغلي باقي الوظائف.

ـ لا تمنح الإجازة الدورية للموظف إلا بناء على طلبه، ويكون الترخيص بالإجازة للوكلاء والوكلاء المساعدين بموافقة رئيس الجهة الحكومية المختص، أما باقي الوظائف فبموافقة الرئيس المباشر على أن يكون بدرجة رئيس قسم فما فوق.

ـ ولا يجوز الترخيص بهذه الإجازة إلا بعد اجتياز فترة الاختبار بنجاح، ولا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدة التي يقضيها في إجازة دراسية.

مادة (40) : يجب على الموظف أن يقوم بإجازته الدورية خلال السنة التي تستحق فيها الإجازة، فإذا لم تسمح ظروف العمل بذلك، يتعين الترخيص له في القيام بالإجازة خلال السنة التالية.

ـ يمنح الموظف بدلاً نقدياً بما يعادل راتب يوم عن كل يوم لم يحصل عليه من إجازته الدورية عن السنة السابقة محسوباً على أساس راتب الموظف الأساسي في تاريخ صرف البدل.

ـ لا يجوز للموظف أن يحصل على بدل نقدي عن إجازاته الدورية لسنتين متتاليتين إلا إذا استدعت ظروف العمل إلغاء إجازته عن السنة التالية شريطة موافقة وكيل الجهة الحكومية أو من ينوب عنه.

مادة (41) : الإجازة العارضة هي التي تكون بسبب طارئ يتعذر الإبلاغ عنه مقدماً، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله بسبب طارئ لمدة تزيد على ستة أيام في العام الواحد، ويشترط ألا تزيد مدة هذه الإجازة في المرة الواحدة على يوم واحد.

ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته من الإجازة العارضة بياناً بالأسباب التي اقتضت انقطاعه، وللرئيس قبول أسباب الانقطاع أو رفضها، فإن رفضها خصمت من رصيد إجازاته أو من راتبه الإجمالي عنه وفقاً لما يراه رئيسه مناسباً.

ـ مع مراعاة ما جاء في المادة (49) من هذا القانون، يمنح الموظف إجازة لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، ولمدة يوم واحد إذا كان المتوفى قريبه من الدرجة الرابعة.

مادة (42) : تكون الإجازات الدورية للعاملين في المدارس والمعاهد التابعة للحكومة أثناء العطلات الدراسية، على أن تحدد مدتها ومواعيدها وفقاً للقواعد السارية.

مادة (43) : ـ يكون الترخيص بالإجازة المرضية لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام متتالية بناءً على شهادة صادرة عن طبيب أو دار من دور العلاج، فإذا زادت المدة على ذلك كان الترخيص بالإجازة بناءً على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ـ يجب على الموظف أن يبلغ عن مرضه خلال اليومين الأولين منه، ما لم يكن هناك عذر قهري يحول دون ذلك.

مادة (44) : ـ كل موظف مصاب بمرض معد لا يمنعه من القيام بالعمل أو مضطر لمخالطة مريض بمرض معد.

وترى السلطة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته، ينقطع عن عمله المدة التي تقررها هذه السلطة ولا تُحسب مدة انقطاعه من إجازاته ويصرف عنها راتبه الإجمالي وعلى السلطة الطبية المختصة إخطار الجهة الإدارية التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله.

مادة (45) : ـ يجوز لرئيس الجهة الحكومية المختص بعد موافقة المجلس منح الموظف إجازة دراسية بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال للمدة المقررة للدراسة ويجوز مدها بالإجراء ذاته لمدد أخرى إذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضي بذلك.

ـ كما يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية الموافقة على اشتراك الموظف في المحاضرات الدراسية والدراسات أو الامتحانات، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (46) : يمنح الموظف إجازة لمدة واحد وعشرين يوماً براتب إجمالي يصرف مقدماً لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة الخدمة.

مادة (47) : يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناء على عرض لجنة شؤون الموظفين منح الزوج أو الزوجة إجازة خاصة بدون راتب إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج المرخص له في الخارج.

مادة (48) : ـ تمنح الموظفة اجازة خاصة براتب إجمالي لمدة خمسة وأربعين يوماً للوضع، كما تمنح إجازة حضانة لمدة خمسة عشر يوماً براتب إجمالي.

ـ يحق للموظفة المرضع أن تحصل على ساعة مغادرة يومية من بداية أو نهاية ساعات العمل لمدة سنة من تاريخ الوضع للعناية بمولودها.

مادة (49) : تمنح الموظفة التي يتوفى عنها زوجها اجازة خاصة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.

مادة (50) : لرئيس الجهة الحكومية بناء على عرض لجنة شؤون الموظفين أن يمنح الموظف إجازة خاصة بدون راتب زيادة على ما يستحقه من إجازاته الدورية لمدة شهر في السنة متى توفرت أسباب جدية لدى الموظف تقتضي منحة هذه الإجازة.

مادة (51)

1ـ يجوز لرئيس الجهة الحكومية بناء على عرض لجنة شؤون الموظفين منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمدة لا تجاوز شهرين، إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجه أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو أحد والدي زوجه للعلاج خارج الدولة.

2 ـ يجوز منح الإجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة للزوجة أو للزوج عند غياب أحدهما للعلاج خارج أو داخل الدولة، بهدف رعاية الأولاد الذين لم يجاوزوا العشر سنوات.

3 ـ يجوز مد هذه الإجازة بدون راتب لمدد أخرى بواقع شهرين في كل مرة إذا اقتضت الظروف ذلك بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناء على عرض لجنة شؤون الموظفين.

مادة (52) : يستحق الموظف الذي يصاب بإصابة عمل إجازة خاصة براتب إجمالي عن المدة التي تقررها لعلاجه اللجنة الطبية المختصة، وذلك دون الإخلال بالقواعد المنظمة لإصابات العمل والتعويضات المقررة في هذا الشأن.

مادة (53) : يجوز منح الموظف إجازة تفرغ براتب إجمالي بناء على موافقة المجلس بتوصية من رئيس الجهة الحكومية المختص للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام تدخل في أي من مجالات الثقافة والفنون والآداب والعلوم والرياضة.

ولا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها الموظف ولا تنتهي بحصوله على أي مؤهل علمي دراسي أو تدريبي، وذلك بناء على طلب الجهات المعنية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة وما يترب عليها.

مادة (54) : مع مراعاة أحكام المادة (41) من هذا القانون ودون إخلاله بالمسؤولية التأديبية، يحرم الموظف الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد انتهاء إجازته مباشرة من راتبه الإجمالي عن مدة غيابه ابتداء من يوم الانقطاع بشرط ألا يجاوز الانقطاع خمسة عشر يوماً، وأن يقدم الموظف عذراً مقبولاً.

مادة (55) : يعتبر الموظف مقدماً استقالته، إذا انقطع عن عمله أو لم يعد إليه بعد انتهاء إجازته مباشرة، لمدة تجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة.

ويجوز لرئيس الجهة الحكومية المختص، شريطة موافقة المجلس، عدم اعتبار الموظف مستقيلاً إذا ثبت أن أسباباً مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل، وفي هذه الحالة يطبق حكم الفقرة الأولى من المادة (41) من هذا القانون.

* انتهاء الخدمة

مادة (81) تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1 ـ بلوغ سن الإحالة للتقاعد وفقاً لقانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في الإمارة.

2 ـ العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للخدمة مع مراعاة أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في الإمارة.

3 ـ الاستقالة.

4 ـ بقرار من المجلس بناءً على توصية من رئيس الجهة الحكومية متى كانت تقتضيه المصلحة العامة.

5 ـ استناداً لشروط عقد التوظيف.

6 ـ سقوط جنسية الدولة عنه أو سحبها منه ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك.

7 ـ الحكم النهائي عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازياً لرئيس الجهة الحكومية المختص إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.

8 ـ الفصل من الوظيفة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي.

9 ـ الوفاة.

مع مراعاة البند (4) من هذه المادة، يصدر بإنهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة بالتعيين فيما عدا حالة الاستقالة أو الوفاة فيصدر القرار من رئيس الجهة الحكومية المختص.

ويجوز للموظف التظلم أمام محكمة الاستئناف من قرار إنهاء خدمته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائياً.

مادة (82) : يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة للتقاعد، وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

مادة (83) : للموظف ان يستقيل من وظيفته على ان تكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته.

مع مراعاة المادة (69) من هذا القانون، يصدر قرار بقبول الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة.

يجب على الموظف ان يستمر في عمله إلى ان يُبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة.

مادة (84) : يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهرين لتسليم ما في عهدته بقرار من رئيس الجهة الحكومية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويصرف للموظف عن هذه المدة مكافأة تعادل راتبه الإجمالي.

Email