سيف بن زايد يهنئ العاملين بمكرمة رئيس الدولة

«البيان» تنشر تفاصيل زيادة الرواتب لمنتسبي الشرطة والأمن بوزارة الداخلية

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية التهنئة إلى الأفراد والضباط والمنتسبين في الشرطة ووزارة الداخلية على مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المتضمنة زيادة الرواتب للعاملين في الداخلية.

وقال سموه في تصريح خلال حضوره الاحتفال بتكريم المؤسسات التي ساهمت في دعم عمل إدارة الخدمة المجتمعية في الشرطة أمس إن هذه المكرمة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم العاملين على قوة الشرطة والأمن والعسكريين في وزارة الداخلية.

ووفقا للمرسوم الاتحادي رقم 40 لسنة 2008 الذي حصلت «البيان» على نسخة منه فإن الراتب الأساسي لرتبة الفريق أول يبلغ 73 ألفاً والعلاوة التكميلية 106 آلاف درهم والفريق 62 ألفا والعلاوة 95 ألف درهم واللواء 45 ألفا والعلاوة 81 ألف درهم والعميد 35 ألفا والعلاوة 71 ألف درهم والعقيد 25 ألفا والعلاوة 59 ألف درهم.

وبالنسبة لرواتب وبدلات ورواتب العسكريين غير المواطنين فإن الراتب الأساسي لرتبة عميد 18 ألفا والعلاوة 5. 8 آلاف، والعقيد 16 ألفا و 7600 علاوة وبالنسبة للمقدم 14 ألفا والعلاوة 6600 والرائد 12 ألفا و العلاوة 5700 والنقيب 10 آلاف و4800 العلاوة التكميلية والملازم أول 9 آلاف والعلاوة 4300.

أما الملازم غير المواطن فيبلغ راتبه 8 آلاف والعلاوة 3800 والمساعد أول 7500 درهم والعلاوة 3600. ويتم خصم 20% شهريا من قيمة العلاوة التكميلية في حال تخصيص سكن لمنتسب القوة، كما تخصم ذات النسبة من كل منتسب خصص له سكن قبل العمل بأحكام هذا المرسوم.

وتنص المادة الرابعة على انه يستحق منتسب القوة من رتبة عميد فأعلى علاوة دورية بنسبة 6% سنويا من الراتب الأساسي. ويستحق منتسب القوة من رتبة عقيد فأدنى علاوة دورية سنوية من أول يناير عن كل سنة طبقا لتقرير الكفاءة المقدم عنه في السنة السابقة حيث يستحق من يحصل على درجة ممتاز 8% وجيد جدا 6% وجيد 4%.

ولا يستحق المنتسب العلاوة الدورية عن السنة التي يكون فيها تقدير كفاءته اقل من درجة جيد ويمنح المنتسب عند ترقيته أول مربوط راتب الرتبة التي رقي إليها أو راتبه السابق أيهما اكبر، اعتبارا من تاريخ ترقيته. ووفقا للمادة الخامسة تصرف علاوة خاصة لمنتسب القوة بحد أقصى 20 ألف درهم شهريا وبحد أدنى 500 درهم شهرياً.

وتنص المادة السادسة على منح علاوة منصب شهريا للضباط، حيث يحصل الوكيل على 4 آلاف درهم ويحصل وكيل الوزارة المساعد أو القائد العام ونائب القائد العام على 3600 درهم شهرياً، والمدير العام 3 آلاف درهم ونائب المدير العام 2600 ومدير الإدارة 2200 ونائب مدير الإدارة 1800 ورئيس قسم 1600 ومدير فرع 1400.

وتنص المادة السابعة على منح منتسب القوة من الذكور علاوة اجتماعية عن الأولاد بواقع 600 درهم شهريا عن كل ولد من أولاده المواطنين من تاريخ ولادتهم أياً كان عددهم. وتمنح الأنثى منتسبة القوة نفس العلاوة الاجتماعية عن كل ولد من أولادها المواطنين ما لم تكن صرفت هذه العلاوة للأب أو دخلت في حساب معاشه التقاعدي من أي جهة حكومية او اتحادية او محلية.

وتنص المادة العاشرة من المرسوم على استحقاق منتسب القوة الموفد لمهمة بدل اغتراب شهري يبدأ احتسابه من تاريخ ابتداء المهمة أو تاريخ مغادرة الدولة وينتهي بانتهاء المهمة أو العودة، ويجوز للوزير منح مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف درهم لكل من يتم ايفاده لمهام عملياتية أو قوة إغاثة أو حفظ سلام.

وتتناول المادة 11 علاوة الدورة أو البعثة الدراسية خارج الدولة، حيث يستحق الموفد بدلا نقديا عن كل يوم، حيث يحصل المقدم فأعلى على 600 درهم لآسيا وإفريقيا و700 لأوروبا والأميركيتين و800 لأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. ويجوز للوزارة الموافقة على الموفد في دورة او بعثة دراسية الموافقة على اصطحاب عائلته عندما تكون مدة الدورة 9 أشهر فأكثر. ويصرف للضابط برتبة عميد فأعلى الموفد في دورة القيادات العليا مبلغ قدره 8 آلاف درهم طوال مدة الدورة.

وفيما يلي نص المرسوم: مرسوم اتحادي رقم (40) لسنة 2008 في شأن رواتب وعلاوات وبدلات منتسبي قوة الشرطة والأمن بوزارة الداخلية نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976، في شأن قوة الشرطة والأمن، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (43) لسنة 1985 في شأن رواتب بعض فئات العاملين في القوات المسلحة والشرطة والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، في شأن رواتب وعلاوات وبدلات منتسبي قوة الشرطة والأمن بوزارة الداخلية والمراسيم المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء رسمنا بما هو آتٍ:

تعاريف

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا المرسوم المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الوزير: وزير الداخلية.

القوة: قوة الشرطة والأمن.

منتسبو القوة: الضباط والطلبة المرشحون وصف الضباط والأفراد والمستجدون والحراس.

الدارس: منتسب القوة الذي يبتعث للدراسة داخل الدولة أو خارجها.

اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

العائلة: الزوج أو الزوجة أو الزوجات والأولاد.

السكن أو المسكن: المسكن الذي يخصص للمنتسب من قبل الوزارة.

تقرير الكفاءة: التقرير الذي ينظم لمنتسب قوة الشرطة والأمن لتقديم عمله وكفاءته وسلوكه.

الضيافة الكاملة: تشمل الإعاشة والسكن والمواصلات.

تكون الرواتب والعلاوات والبدلات الشهرية لمنتسبي القوة المواطنين العاملين بالوزارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

الرواتب والعلاوات

المادة (3)

1 ـ بالإضافة إلى العلاوات والبدلات المنصوص عليها في هذا المرسوم، تكون رواتب المواطنين من منتسبي القوة على النحو الآتي:

الجدول رقم (1)

(الجدول رقم2)

2ـ يتم خصم نسبة (20%) عشرين بالمئة شهرياً من قيمة العلاوة التكميلية المنصوص عليها بالفقرة (1) من هذه المادة، وذلك في حالة تخصيص سكن لمنتسب القوة، كما تخصم ذات النسبة من كل منتسب خصص له سكن قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، ويجوز للوزير إعفاء المنتسب من الخصم وفقاً لما يقدره من اعتبارات.

3ـ يصدر الوزير لائحة بنظام الإسكان لمنتسبي القوة والمخصصات الإيجارية لكل رتبة.

4ـ يصدر الوزير لائحة بشأن نظام مخصصات واستخدام الهواتف من قبل منتسبي القوة.

العلاوة الدورية

المادة (4)

1ـ يستحق منتسب القوة من رتبة عميد فأعلى علاوة دورية سنوية بنسبة (6%) ستة بالمئة من الراتب الأساسي في أول يناير من كل سنة.

2ـ يستحق منتسب القوة من رتبة عقيد فأدنى علاوة دورية سنوية في أول يناير من كل سنة طبقاً لتقرير الكفاءة المقدم عنه عن السنة السابقة حسب النسب الموضحة أدناه على النحو الآتي: (الجدول رقم 3)

3ـ لا يستحق المنتسب العلاوة الدورية عن السنة التي يكون فيها تقدير تقرير كفاءته أقل عن درجة «جيد».

4ـ يمنح المنتسب عند ترقيته أول مربوط راتب الرتبة التي رقي إليها أو راتبه السابق أيهما أكبر اعتباراً من تاريخ ترقيته.

5ـ يصدر الوزير ضوابط وشروط استحقاق هذه العلاوة.

العلاوة الخاصة

المادة (5)

1ـ تصرف علاوة خاصة لمنتسبي القوة بحد أقصى قدره (000. 20) عشرين ألف درهم شهرياً وبحد أدنى قدره (500) خمسمئة درهم شهرياً.

2ـ يحدد الوزير المسميات التي تشملها هذه العلاوة ومقدارها وشروط وضوابط صرفها.

علاوة المنصب للضباط

المادة (6)

أولاً: تمنح علاوة المنصب شهرياً للضباط على النحو الآتي:

(الجدول رقم 4)

ثانياً: تراعى القواعد والضوابط الآتية:

1ـ تمنح (50%) من علاوة المنصب التي كان يتقاضاها الضابط في أي من الحالات التالية:

أ ـ عند إلغاء منصب الضابط أو إعفائه أو نقله منه إلى أن يعين في منصب آخر مشمول بالعلاوة.

ب ـ عن انتهاء مهمة الضابط أو عودته من الخارج أو عودته من الدورة إلى أن يعين في منصب مشمول بالعلاوة.

2ـ يوقف صرف علاوة المنصب أو ال(50%) الخمسين في المئة أيهما كان مستحقاً في حينه، وذلك في الحالات الآتية:

أ ـ عندما يتجاوز انقطاع الضابط عن ممارسة مهام عمله لأي سبب (44) أربعة وأربعين يوماً متصلة، وذلك عن المدة الزائدة.

ب ـ عند إيفاد الضابط في مهمة رسمية خارج الدولة، وذلك بدءاً من اليوم (45) الخامس والأربعين.

ج ـ عند تعيين الضابط ضابط ارتباط أو مساعداً له.

3ـ من يتم انتدابه أو إعارته إلى أية جهة خارج القوة تصرف له علاوة المنصب التي كان يتقاضاها قبل الندب أو الإعارة، ويسري هذا المبدأ بأثر رجعي ليشمل جميع حالات الندب أو الإعارة التي بدأت سابقاً ولا تزال مستمرة.

4ـ يستمر الضابط الذي ينقل أو يلحق للعمل كمدرب في كلية أو معهد أو مدرسة أو مركز تدريب في صرف علاوة المنصب التي كانت يتقاضاها عند النقل أو الإلحاق أو تصرف له علاوة المنصب الذي سيعين فيه بالجهة المنقول أو الملحق إليها أيهما أكبر، وله حق الجمع بين علاوتي المنصب والعلاوة الخاصة/ المهن الخاصة بالمدرب.

5 ـ تعدل علاوة المنصب التي كان يتقاضاها الضابط الذي تم انتدابه أو إعارته إلى أية جهة خارج الوزارة، وكذلك الذي نقل أو الحق للعمل كمدرب في كلية أو معهد أو مدرسة أو مركز تدريب قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بحيث تصرف لكل منهم علاوة المنصب وفقاً لما هو منصوص عليها في هذه المادة.

العلاوة الاجتماعية

المادة «7»

1 ـ يمنح منتسب القوة من الذكور علاوة اجتماعية عن الأولاد بواقع «600» ستمئة درهم شهرياً عن كل ولد من أولاده المواطنين من تاريخ ولادتهم أياً كان عددهم.

2 ـ تمنح الأثنى منتسبة القوة العلاوة الاجتماعية المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كل ولد من أولادها المواطنين ما لم تكن صرفت هذه العلاوة للأب أو دخلت في حساب معاشه التقاعدي من أي جهة حكومية اتحادية أو محلية.

3 ـ يكون إثبات البنوة بشهادة الميلاد وخلاصة القيد.

4 ـ يوقف صرف العلاوة الاجتماعية في أي من الحالات الآتية:

أ ـ بلوغ الأبناء الرابعة والعشرين من العمر ما لم يثبت عجزهم عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية.

ب ـ إعالة الأبناء أو البنات لأنفسهم ويعاد صرف هذه العلاوة إذا انتفى سبب الإعالة.

ج ـ زواج البنات وذلك اعتباراً من تاريخ زواجهن، ويعاد صرف هذه العلاوة ولو تجاوزن الرابعة والعشرين إذا طلقن أو ترملن ما لم يتم صرف راتب تقاعدي للأرملة عن زوجها المتوفى.

د ـ وفاة أحد الأبناء أو البنات ويكون وقف العلاوة من تاريخ الوفاة.

بدل المهمة الرسمية

المادة «8»

1 ـ يستحق منتسب القوة بدل مهمة رسمية بالفئات التالية وذلك عن كل يوم أو جزء من يوم يقضيه داخل أو خارج الدولة في سبيل أداء المهمة الموكولة إليه:

«الجدول رقم 5»

2 ـ يبدأ احتساب بدل المهمة الرسمية للموفد خارج الدولة من تاريخ ابتداء المهمة أو تاريخ المغادرة إلى الدولة الموفد إليها وينتهي بانتهاء المهمة أو العودة بحسب الأحوال.

3 ـ يصدر قرار الإيفاد في المهمة الرسمية من الوزير أو ممن يفوضه.

4 ـ يستحق الموفد تذاكر سفر بالدرجة الأولى إذا كان برتبة عقيد فأعلى، ودرجة رجال الأعمال للموفد برتبة نقيب وحتى مقدم، ودرجة سياحية للموفد برتبة ملازم أول فأدنى، أما إذا تكفلت الوزارة بتوفير وسيلة نقل للموفد في مهمة رسمية خارج الدولة فلا يستحق تذاكر سفر.

5 ـ مع مراعاة ما ورد بالفقرة «4» من هذه المادة يستحق كافة أعضاء الوفد تذاكر سفر بالدرجة الأولى إذا كان رئيس الوفد برتبة عقيد فأعلى، أما إذا كان رئيس الوفد برتبة نقيب وحتى مقدم استحق أعضاء الوفد تذاكر سفر بدرجة رجال الأعمال أما إذا كان رئيس الوفد برتبة ملازم وملازم أول استحق أعضاء الوفد تذاكر سفر بدرجة سياحية، أما إذا كان رئيس الوفد من غير منتسبي القوة يمنح الموفد من منتسبي القوة تذاكر سفر بالدرجة المستحقة لرئيس الوفد، ويستثنى من ذلك المرشحون وصف الضباط والأفراد فإنهم يستحقون تذاكر سفر بالدرجة السياحية بغض النظر عن رتبة رئيس الوفد.

6 ـ للموفد الحق في مغادرة الدولة قبل الموعد المحدد لبدء المهمة بثلاثة أيام على الأكثر وان يعود إليها بعد انتهائها بثلاثة أيام على الأكثر.

7 ـ باستثناء الوكيل والوكلاء المساعدين والقائد العام ونائب القائد العام يستحق منتسب القوة نسبة «25» خمسة وعشرين بالمئة من بدل المهام الرسمية إذا كان مزوداً بالضيافة الكاملة من أي جهة أما في حالة تزويده بالسكن فقط فيستحق نسبة «50» خمسين بالمئة من بدل المهام الرسمية.

8 ـ تتحمل الوزارة رسوم الاشتراك في المؤتمرات والندوات والدورات داخل الدولة أو خارجها.

9 ـ تتحمل الوزارة نفقات العلاج والأدوية وبحسب أنظمة البلد الموفد إليها.

10 ـ إذا أوفد منتسب القوة في مهمة رسمية ورقي فيما بعد انتهاء المهمة أو خلالها بأثر رجعي فيمنح بدل المهمة الرسمية وتذاكر السفر المقررة لرتبته عند الإيفاد.

11 ـ إذا تجاوزت مدة المهمة الرسمية ثلاثين يوماً، يوقف بدل المهمة الرسمية عن منتسب القوة وتطبق في شأنه أحكام المادة «9» من هذا المرسوم.

12 ـ يستحق منتسب القوة بدل مهمة رسمية داخل الدولة متى كلف بمهمة تبعد مئة كيلو متر أو أكثر عن مقر عمله أو سكنه وتزيد عن يوم واحد وذلك في حالة عدم تأمين الضيافة الكاملة له.

بدل المهمة الرسمية الطويلة

المادة «9»

1 ـ عندما تزيد المدة المقدرة سلفاً للمهمة الرسمية خارج الدولة على «30» ثلاثين يوماً يعامل الموفد طوال هذه المهمة كالآتي:

أ ـ يمنح بدل مهمة رسمية طويلة شهرياً يعادل راتبه الأساسي.

ب- يؤمن له سكن مؤثث على حساب الوزارة أو يمنح نقداً بدل تكلفة سكن وفقاً لما يمنح للموفدين في دورات خارجية.

ج- يستحق تذاكر سفر بالدرجة الأولى عندما يكون برتبة عقيد فأعلى ودرجة رجال الأعمال عدما يكون برتبة نقيب وحتى مقدم ودرجة سياحية عندما تكون رتبته ملازماً أول فأدنى، أما إذا تكفلت الوزارة بتوفير وسيلة نقل للموفد في مهمة رسمية خارج الدولة فلا يستحق تذاكر سفر.

2- إذا زادت المدة المقررة سلفاً للمهمة على تسعة أشهر فأكثر يعامل الموفد وعائلته عند الموافقة على اصطحابها وفقاً للآتي:

أ- يؤمن بسكن مؤثث على حساب الوزارة أو يمنح نقداً بدل تكلفة سكن وفقاً لما يمنح للموفدين في دورات خارج الدولة كما تمنح العائلة تذاكر سفر ذهاباً وعودة بالفئة المستحقة لمنتسب القوة، وعندما تتجاوز مدة المهمة سنة يمنح الموفد وعائلته تذاكر سفر إضافية عن كل سنة بشرط ألا تقل المدة المتبقية على انتهاء الدورة عن ثلاثة أشهر.

ب- تتحمل الوزارة الرسوم والمصروفات الدراسية لأولاد الموفد في مهمة رسمية طويلة من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- تتحمل الوزارة نفقات التأمين الصحي أو نفقات العلاج والأدوية له ولأسرته وبحسب أنظمة البلد الموفد إليها.

بدل الاغتراب

المادة (10)

1- يستحق منتسب القوة الموفد لمهام أمنية خارج الدولة بدل اغتراب شهرياً، يبدأ احتسابه من تاريخ ابتداء المهمة أو تاريخ مغادرة الدولة وينتهي بانتهاء المهمة أو العودة بحسب الأحوال وذلك على النحو الآتي:

(الجدول رقم 6)

2- يجوز للوزير منح مبلغ لا يتجاوز مبلغ وقدره (000. 10) عشرة آلاف درهم لكل من يتم ايفاده لمهام عملياتية أو قوة إغاثة أو حفظ سلام.

علاوة الدورة أو البعثة الدراسية خارج الدولة

المادة (1)

1- يستحق الموفد في دورة أو بعثة دراسية خارج الدولة بدلاً نقدياً عن كل يوم على النحو التالي:

(الجدول رقم 7)

2- للموفد الحق في مغادرة الدولة قبل الموعد المحدد لبدء الدورة أو البعثة الدراسية بثلاثة أيام على الأكثر وأن يعود إليها بعد انتهائها بخمسة أيام على الأكثر.

3- يستحق الموفد في دورة أو بعثة دراسية خارج الدولة بدل تكلفة سكن شهرياً وفقاً للملحق (أ) المرفق بهذا المرسوم.

4- إذا قامت الدولة الموفد إليها منتسب القوة بتوفير السكن ففي هذه الحالة يمنح نصف البدل المذكور في الملحق (أ) المرفق بهذا المرسوم.

5- يجوز للوزارة الموافقة للموفد في دورة أو بعثة دراسية على اصطحاب عائلته عندما تكون مدة الدورة أو البعثة الدراسية تسعة أشهر فأكثر، وفي هذه الحالة يعامل الموفد كالآتي:

أ- يؤمن بسكن مؤثث على نفقة الوزارة شاملاً نفقات استهلاك الماء والكهرباء أو يمنح بدل تكلفة سكن وفقاً للملحق (أ) المرفق بهذا المرسوم ما لم تتول الجهة الموفد إليها تأمين السكن.

ب- تتحمل الوزارة عند الموافقة على اصطحاب الموفد لعائلته تذاكر سفر له ولعائلته مرة واحدة لكل سنة وجميع الرسوم والمصروفات الدراسية لأولاد الموفد من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ج- تتحمل الوزارة نفقات التأمين الصحي أو نفقات العلاج والأدوية له ولأسرته وبحسب أنظمة البلد الموفد إليها.

د- عندما تزيد مدة الدورة على سنة يمنح الموفد وعائلته تذاكر سفر إضافية عن كل سنة، بشرط ألا تقل المدة المتبقية على انتهاء الدورة عن ثلاثة أشهر.

6- يستحق الموفد تذاكر سفر بالدرجة الأولى إذا كان برتبة عقيد فأعلى، ودرجة رجال الأعمال للموفد برتبة نقيب وحتى مقدم، ودرجة سياحية للموفد برتبة ملازم أول فأدنى.

7- تتحمل الوزارة تكاليف استخراج التأشيرات المطلوبة للموفدين بدورات خارجية لهم ولعائلاتهم.

8- تتحمل الوزارة تكاليف الإعاشة والسكن والمواصلات عن الجولات او الزيارات الخارجية والداخلية للموفد خلال اشتراكه بالدورة في حالة عدم تكفل الدولة أو الجهة الموفد إليها منتسب القوة بنفقات تلك الزيارات أو الجولات والتي تكون ضمن المنهاج المقرر للدورة أو البعثة.

9- يكون للموفد غير المصطحب لعائلته تذكرة سفر إضافية له فقط كل ستة أشهر.

10- يصرف لمنتسب القوة الموفد في دورة أو بعثة دراسية خارج الدولة بدل ملابس بواقع (000. 3) ثلاثة آلاف درهم للضابط و(500. 1) ألف وخمسمئة درهم للرتب الأخرى ويمنح هذا البدل مرة كل سنة.

11- يصرف للضابط برتبة عميد فأعلى الموفد في دورة القيادات العليا التي تعقد في أي من الدول الشقيقة أو الصديقة مبلغ وقدره (000. 80) ثمانين ألف درهم ويمنح هذا البدل مرة واحدة طوال مدة الدورة، ويحدد الوزير شروط وضوابط صرف هذا البدل والدورات المعتمدة.

12- يستثنى الموفد في دورة تكون مدتها (30) ثلاثين يوماً فأقل من تطبيق احكام هذه المادة ويمنح بدل مهمة رسمية طبقاً لأحكام المادة (8) من هذا المرسوم.

13- يستحق منتسب القوة الموفد بدورة تدريبية داخل الدولة ـ تبعد مئة كيلومتر أو اكثر عن مقر عمله أو سكنه ـ وتزيد عن يوم واحد (500) خمسمئة درهم للضباط و(300) ثلاثمئة درهم للرتب الأخرى يومياً وذلك في حالة عدم تأمين السكن له.

علاوة الاختصاص للأطباء وفنيي الطب والمهن المساعدة

المادة (12)

1- تصرف علاوة الاختصاص للأطباء وفنيي الطب والمهن المساعدة كما هو موضح بالملحق (ب) المرفق بهذا المرسوم.

2- ضوابط صرف هذه العلاوة:

أ- تصرف العلاوة بناء على المؤهل العلمي والتقييم الفني الخاص بالمهن الطبية.

ب- يكون تقييم المهن الطبية من قبل الجهات الصحية المختصة بالدولة.

ج- يعتمد التقييم الصادر من الجهة الطبية المختصة بالدولة من قبل مدير الخدمات الطبية.

د- تصرف العلاوة بعد مرور ستة أشهر من ممارسة العمل في المهنة التي تم تقييم منتسب القوة بها من قبل الجهة الطبية المختصة.

هـ ـ يتم منح منتسب القوة مقدار مرحلة واحدة عن كل سنتين خبرة مكتسبة بواقع نسبة زيادة قدرها 5% من آخر علاوة، وفي حالة تعديل المسمى الوظيفي إلى الدرجة الأعلى يمنح منتسب القوة علاوة تلك الدرجة بشرط أن تكون مساوية أو أكثر (أيهما أقرب) لآخر علاوة مصروفة.

و ـ يمنح منتسب القوة المرحلة الأعلى (التالية) في حالة الحصول على مؤهلات إضافية تخصصية.

ز ـ يمنح الأطباء العاملون في العمل الميداني مرحلة إضافية.

ج ـ عندما تقل مدة خبرة الطبيب أو فني الطب بعد الحصول على درجة الدكتوراه أو الزمالة أو ما يعادلها عن الحد الأدنى الزمني، يمنح علاوة التخصص المقررة للفئة الأدنى مباشرة.

ط ـ لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة أو العلاوة الخاصة وعلاوة المباحث وفي هذه الحالة تمنح الأكبر قيمة.

السيارة الخاصة

المادة (13)

1 ـ لأغراض تمليك أو صرف أو إهداء سيارات خاصة لشاغلي بعض المناصب في الوزارة تصرف سيارة ركوب (بالصبغة المدنية) كل أربع سنوات للضباط الذين يشغلون المناصب التالية:

أ ـ الوكيل.

ب ـ وكيل مساعد ـ قائد عام ـ نائب قائد عام.

ج ـ مدير عام.

2 ـ يحدد الوزير نوع السيارة التي تصرف لكل منهم.

3 ـ تظل السيارات المصروفة مملوكة للوزارة، ثم تنقل ملكيتها للضباط بعد مرور أربع سنوات على تاريخ صرفها له أو تاريخ إدخالها في الخدمة بالوزارة أيهما أسبق.

4 ـ يجوز تملك السيارة المصروفة قبل انقضاء المدة المقررة على أساس القيمة الإجمالية للسيارة المقسمة على 48 شهراً مطروحاً منها عدد أشهر الاستهلاك المدفوعة، وذلك بعد دفع المبلغ المتبقي من قيمتها، وفي حالة سداد قيمة السيارة بالكامل عن الفترة المتبقية للاستهلاك يجوز صرف سيارة ركوب جديدة للضابط تبعا للمنصب الذي يشغله.

5 ـ عند إحالة الضابط على التقاعد، تهدى له سيارة الركوب التي سبق صرفها له.

المادة 14

يستحق ضباط الارتباط ومساعدوهم ومن ينتدبون من الوزارة للوزارات الاتحادية والدوائر الحكومية ويلحقون بالعمل في سفارات الدولة في الخارج نفس المخصصات المالية المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية من حيث بدل التمثيل الدبلوماسي وذلك على النحو الآتى:

الجدول رقم 8

مع مراعاة ما يأتي:

1 ـ عندما تتساوى رتبة المساعد مع رتبة ضابط الارتباط يمنح المساعد بدل التمثيل المخصص للرتبة الأدنى مباشرة.

2 ـ يمنح صف الضباط والأفراد ما يعادل 80% من مخصصات الملازم.

3 ـ يجوز الاستمرار في صرف بدل التمثيل الدبلوماسي المنصوص عليه في هذه المادة للفترة اللاحقة بعد انتهاء مهامهم لمدة أقصاها 44 يوما، ويجوز للوزير أو ممن يفوضه تمديد المدة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة 15

يمنح منتسبو القوة وضباط الارتباط ومساعدوهم العاملون في المناطق الصعبة بحسب تصنيف وزارة الخارجية بدل المناطق الصعبة بواقع 25% من قيمة بدل التمثيل المنصوص عليه في المادة السابقة.

بدل الملابس

المادة 16

يصرف بدل ملابس لمنتسبي القوة وضباط الارتباط ومساعديهم العاملين في الخارج عند تعيينهم وذلك على النحو الآتي:

الجدول رقم 9

بمضي سنة من تاريخ التعيين يصرف 50% من المبالغ المبينة أعلاه ويتكرر الصرف في نهاية كل سنة تأتي لاحقاً.

الأرزاق

المادة 17

تتحمل الوزارة تكاليف الإعاشة لكل من

1 ـ منتسبي القوة المرضى المنومين في مستشفياتها.

2 منتسبي القوة القائمين بأعمال المناوبات والحراسات والدوريات، ويحدد الوزير أو ممن يفوضه شروط وضوابط الفئات المستفيدة.

3 ـ منتسبي القوة القائمين بأعمالهم في حالات رفع درجات الاستعداد.

4 ـ منتسبي القوة الدين يكلفون بالاشتراك في التمارين وذلك طيلة المدة المقررة للتمرين.

5 ـ أي حالات أخرى يصدر بها قرار من الوزير.

أحكام ختامية

المادة 18

يستحق منتسبو القوة من غير المواطنين الرواتب والعلاوات المنصوص عليها في الجدول «ج» المرفق بهذا المرسوم، أما البدلات والامتيازات فتحددها عقود الاستخدام الموقعة معهم والتي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (19)

1. يعامل الخاضعون لأحكام المرسوم الاتحادي رقم (43) لسنة 1985 المشار إليه أعلاه معاملة المنومين غير المواطنين العاملين بالوزارة.

2. بدون الإخلال بالرواتب التي يتقاضاها المذكورون في الفقرة السابقة يتم نقلهم وتمكينهم على الدرجات المناسبة لمسميات وظائفهم.

3. يستحدث في موازنة الوزارة العدد اللازم من الدرجات الوظيفية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

4. يلغى المرسوم الاتحادي رقم (43) لسنة 1985 المشار إليه أعلاه فيما يخص العاملين في الوزارة.

المادة (20)

يعمل بأحكام المادتين (19) و(20) من هذا المرسوم اعتباراً من 01/05/2008م.

المادة (21)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة (22)

لا يجوز لمنتسب القوة أن يطالب بأية علاوة مستحقة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، ولا يسري هذا الميعاد كلما وجد ظرفاً قاهراً يقدره الوزير أومن يفوضه يتعذر معه على صاحب الحق المطالبة بحقه خلاله، وتؤدى إلى الخزانة العامة المبالغ التي يسقط الحق في المطالبة بها وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة (23)

يلغى المرسوم الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه أعلاه، كما يلغى كل حكم خالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة (24)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 01/01/2008م.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في أبوظبي:

بتاريخ 01 جمادى الأولى 1429ه

الموافق: 06 مايو 2008م

سعيد بن محمد يشيد بمكرمة خليفة بزيادة رواتب العاملين في الشرطة

أشاد العميد الركن الدكتور الشيخ سعيد بن محمد آل نهيان نائب المفتش العام بوزارة الداخلية..بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله) بزيادة رواتب منتسبي قوة الشرطة والأمن بوزارة الداخلية..مشيرا إلى أنها تلقى التقدير والترحيب من الجميع.

وقال إنها لفتة كريمة من سموه تجسد توجيهات القيادة الرشيدة في تأمين الحياة الكريمة لرجال الشرطة والأمن الذين سيقابلونها كعهدهم دائما بمزيد من العمل الخلاق والجهد المتواصل في سبيل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لهذا الوطن المعطاء. وأضاف أن هذه المكرمة ترجمة فعلية لأحد أهداف استراتيجية الدولة وتعبير عن مدى مصداقيتها في التعامل مع كل المعطيات الوطنية والاجتماعية.

وقال: سوف نظل دائما على العهد الجند الأوفياء والعين التي لا تنام لوطن الخير والعطاء والوفاء لدولتنا الفتية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وأعرب الشيخ سعيد بن محمد عن شكره وامتنانه لقيادة الدولة الرشيدة ودعمها الكبير لأجهزة الشرطة والمتابعة الحثيثة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية لكافة منتسبي الشرطة وحرصه الدائم والمتواصل على توفير أفضل الفرص للعيش بحياة كريمة وتقديم الحوافز التشجيعية لهم لخلق مستوى أرقى من الممارسة الشرطية الحديثة بشقيها الأمني والاجتماعي.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي

Email