«البيان» تنشر تفسيرات قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي (3 ـ 4)

القانون ينظم جميع الإجازات لصالح العاملين في الدوائر المحلية

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنشر «البيان» اليوم تفاصيل جديدة بشأن تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 على الدوائر المحلية لحكومة دبي ونتناول بالتفاصيل الكاملة القواعد التي تحكم منح جميع أنواع الإجازات المستحقة للخاضعين للقانون والتي تشمل الإجازة الدورية، الإجازة المرضية، إجازة الوضع أو الأمومة، إجازة الأبوة، إجازة الحداد أو العدة، إجازة الحج، الإجازة الاستثنائية، الإجازة الدراسية.

والاجازة بدون راتب ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المرخص له بها وترحيل الإجازة وتصريف رصيد الإجازات الدورية المتراكم عن السنوات السابقة وأخذ إجازة كسلفة. وكذلك تقرر عدم السماح بصرف بدل نقدي للموظف الذي تمنعه ظروف العمل من القيام بالإجازة السنوية.

ويتضمن القانون الجديد أنواعا متعددة من الإجازات تشمل الإجازة الدورية، الإجازة المرضية، إجازة الوضع أو الأمومة، إجازة الأبوة، إجازة الحداد/ العدة، إجازة الحج، الإجازة الاستثنائية، الإجازة الدراسية، والاجازة بدون راتب ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المرخص له بها..

ويستحق الموظف المعين في وظيفة دائمة إجازة دورية براتب إجمالي كل سنة وذلك على النحو التالي:

1ـ 30 يوم عمل لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة.

2 ـ 22 يوم عمل لموظفي الفئتين الثانية والثالثة.

3 ـ 15 يوم عمل لموظفي الفئة الأولى.

* كيف يتم احتساب الإجازة المرضية؟

ـ يكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف لمدة لا تجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى خمسة عشر يوم عمل في السنة وذلك بموجب تقرير طبي من جهة طبية رسمية معتمدة، فإذا زادت المدة على ذلك كان الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير طبي صادر من اللجنة الطبية.

وإذا تجاوزت الحالة المرضية للموظف الستة أشهر فيجب على اللجنة الطبية مراجعة حالته مرة ثانية وتقرر إما منحه فترة إضافية لا تجاوز ستة أشهر أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (213) من القانون.

60 يوما لإجازة الوضع.. تعقبها ساعتان يومياً لإرضاع الوليد

* كيف يتم احتساب إجازة الوضع (الأمومة)؟

ـ تُمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً ويجوز لها جمعها مع الإجازة الدورية أو الإجازة بدون راتب وبحد أقصى مئة يوم من بداية إجازة الوضع.

ويجوز للموظفة الحامل طلب بدء إجازة الوضع قبل شهر على الأكثر من التاريخ المتوقع للولادة، على أن تكون بشكل متواصل.. ويصرح للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر عملها لمدة ساعتين يومياً خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك لغايات إرضاع وليدها، وتحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة الراتب.

ويستمر احتساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والاجازة الدورية عن فترة إجازة الوضع المعتمدة.

.. وإجازة للأبوة

يُمنح الموظف الذي يرزق بمولود داخل الدولة إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله.

* متى يجوز منح الإجازة الاستثنائية للموظف؟

ـ يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بالمشاركة في الفرق الوطنية أو المسابقات أو النشاطات الرياضية أو البرامج الاجتماعية أو الثقافية أو لأي أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بعمل الدائرة التي يعمل بها الموظف وذلك بناءً على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدة التي تحددها.

ترحيل الإجازة السنوية إلى السنة التالية.

يجب على الموظف أن يقوم باجازته الدورية خلال السنة التي تستحق عنها وذلك للحفاظ على التوازن السليم فيما بين حياته الخاصة والعمل.

ولا يجوز ترحيل أكثر من نصف استحقاق الإجازة السنوية إلى السنة التالية على أن يُحرم الموظف من أي رصيد غير مستخدم يزيد على نصف استحقاقه وفي جميع الأحوال لا يجوز ترحيل رصيد الإجازات التي تزيد على استحقاقه.

* كيف سيتم التعامل مع الموظفين المستمرين في العمل ولديهم رصيد متراكم من الإجازات الدورية عن السنوات السابقة؟

ـ يجوز للموظفين المستمرين بالخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون ترحيل رصيد الإجازات الدورية السابقة المستحقة لهم عن سنتين إلى السنة التالية، على أن يُمنح الموظف فترة سماح لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ القانون لاستخدام رصيد إجازاته الدورية المتجمعة والزائدة على استحقاق هاتين السنتين وإلا حُرم بعد انقضاء فترة السماح من الرصيد غير المستخدم.

* هل يمكن للموظف أن يقرر كيفية استعماله للاجازة الدورية؟

ـ يجوز للموظف القيام بالإجازة الدورية دفعة واحدة أو تقسيمها على فترات مختلفة وذلك بعد الحصول على موافقة رئيسه المباشر.

* كيف تحسب العطلات الرسمية المعلن عنها إذا ما وقعت خلال الإجازة الدورية للموظف؟ ماذا يعني 30 يوم إجازة دورية مستحقة (هل تشمل العطلات ام هي 30 يوم عمل)؟

ـ تعتبر أيام العطل الرسمية الواقعة خلال إجازة الموظف السنوية أيام عطلة وبالتالي لن تحسب من اجازته لأن الإجازة هي على أساس أيام العمل الفعلية فقط.

وتحسب الإجازة السنوية على أساس أيام العمل الفعلية ولا تشمل عطلة نهاية الأسبوع مثلا: إذا كانت إجازة الموظف السنوية هي 30 يوما في السنة فهذا يعني أن الموظف يستحق ستة أسابيع إجازة لهذه السنة.

وبالإشارة إلى المواد (32/33 /107) لا يستحق الموظفون المعينون بدوام جزئي أو مؤقت إجازة دورية لانهم لا يتمتعون بنفس المزايا للموظفين الدائمين.

* في حالة عدم قيام الموظف باجازة دورية لحاجة العمل فهل يسقط حقه في الاحتفاظ برصيد اجازته الدورية؟

ـ تشجع حكومة دبي كل الموظفين على الاستفادة من اجازتهم الدورية حتى يأخذوا قسطاً من الراحة، كما انه لا يجوز ترحيل أكثر من نصف استحقاق الإجازة السنوية إلى السنة التالية وإلا سوف يلغى إذا لم يستفد الموظف من نصف اجازته السنوية (مراجعة المادة 115 و116).

* هل تحسب الإجازة السنوية على أساس أيام العمل الفعلية بالنسبة لرصيد الإجازات الدورية السابقة المستحقة للموظف قبل تطبيق القانون؟

ـ تحسب الإجازة السنوية على أساس أيام العمل الفعلية بعد تطبيق القانون.

* كيف يتم التوفيق بين ما ورد في المادة (108) والجزء الأول من الفقرة الثانية من المادة (115) التي تفيد بوجوب استخدام الموظف لنصف استحقاقه السنوي من الإجازة الدورية وبين ما ورد في الجزء الثاني منها والتي تجيز ترحيل رصيد استحقاق سنتين؟

ـ يتوجب على الموظف الحفاظ على التوازن السليم بين التزامات العمل والتزامات الأسرة، ولتشجيع ذلك يتوجب على الموظف أخذ قسط وافر من الراحة بأخذ - على الأقل - نصف اجازته الدورية، وفي حاله استحله ذلك يمكنه ترحيل نصف رصيده إلى السنة التالية حيث يستطيع الاحتفاظ برصيد سنتين كإجمالي نصف اجازته عن كل سنة (مراجعة المادة 116).

المادة (116)

يجوز للموظفين المستمرين بالخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون ترحيل رصيد الإجازات الدورية السابقة المستحقة لهم عن سنتين إلى السنة التالية، على أن يُمنح الموظف فترة سماح لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون لاستخدام رصيد إجازاته الدورية المتجمعة والزائدة على استحقاق هاتين السنتين وإلا حُرم بعد انقضاء فترة السماح من الرصيد غير المستخدم.

* هل يجوز صرف بدل نقدي للموظف الذي تمنعه ظروف العمل من القيام بالإجازة السنوية وعلى أي أساس يتم الصرف؟

ـ حسب القانون لا يتم التعويض عن الإجازة ببدل نقدي.

بالإشارة إلى المادة (116):- بأنه يجوز للموظف ترحيل رصيد الإجازات الدورية السابقة المستحقة له عن سنتين إلى السنة التالية وفي نفس الوقت منحت الموظف فترة سماح لمدة 3 سنوات لاستخدام الرصيد الزائد على استحقاق سنتين فأنه مع القانون الجديد يكون الترحيل عن استحقاق سنتين فقط.

* بالإشارة إلى المادة (146):- هل يستحق الموظف المستقيل أثناء فترة الاختبار بدلاً نقدياً عن رصيد الإجازات الدورية؟

لا يستحق الموظف المستقيل أثناء فترة الاختبار بدلاً نقدياً عن رصيد الإجازات الدورية.

* بالإشارة إلى المادة (119)2,1:- من القانون هل على الموظف أن يقوم بإعادة ما تم صرفه له من راتب الإجازة الدورية في حالة عودته للعمل قبل انتهاء مدة الاجازة؟

ـ لا، لأن الإجازة تتم بإدارة الدائرة وليس أمراً شخصياً، وقد تم خصم أيام الإجازة من رصيده.

المادة (119)

2. كما يجوز للموظف بعد بدء اجازته وفي حالات خاصة يوافق عليها رئيسه المباشر طلب قطع الإجازة والعودة إلى العمل على أن تضاف المدة المتبقية من اجازته إلى رصيد اجازته.

* بالإشارة إلى المادة (126):- الفقرة الرابعة في حالة إلحاق إجازة الأمومة باجازة بدون راتب فهل يعتبر يوم مباشرة العمل إذا صادف عطله أسبوعية أو رسمية كاجازة بدون راتب أو مدفوعة الراتب؟

ـ حسب القانون يعتبر يوم مباشرة العمل يوم عمل مدفوع الراتب.

المادة (126)

4. تُحتسب العطل الأسبوعية والرسمية التي تتخلل إجازة الوضع من ضمن مدة الاجازة، أما العطل الأسبوعية والرسمية التي تصادف بداية أو نهاية الإجازة فلا تعتبر من ضمن مدتها.

* بالإشارة إلى المادة (143):- كيف تعامل العطلة الأسبوعية أو الرسمية إذا صادف وقوعها بعد الإجازة بدون راتب؟

ـ تعامل على أنها عطلة ويباشر العمل بأول يوم عمل بعد العطلة.

المادة (143)

يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة الواحدة شريطة أن تتوفر لدى الموظف أسباب جدية تقتضي منحه هذه الإجازة وشريطة أن يكون قد استنفد كافة إجازاته الدورية.

كيف تعامل الحالات التالية في إجازة الأمومة:-

* وفاة المولود بعد الولادة مباشر؟

ـ تأخذ إجازة الوضع كاملة وهي 60 يوماً.

* وفاة المولود إثناء إجازة الأمومة؟

ـ تأخذ إجازة الوضع كاملة وهي 60 يوما.

* بالإشارة إلى المادة (130): - هل يستوجب استكمال الموظف لمدة معينة في الخدمة لاستحقاق إجازة الحج؟

ـ يحق للموظف الاستفادة من إجازة الحج بموافقة الدائرة في أي وقت حتى ولو كان خلال فترة الاختبار.

* ما حكم الموظف الذي يتأخر عن مباشرة عمله بعد أي إجازة مصرح له بها لأسباب صحية سواء كانت داخل الدولة أو خارجها؟

ـ إذا كان التأخير لأسباب طارئة مثل أسباب صحية، فيشترط على الموظف تقديم الأوراق الثبوتية لذلك.

* كيف يتم التعامل مع الموظفين الذين يتم علاجهم في الخارج سواء كان على نفقة الدائرة أو على نفقة أية جهة أخرى أو على نفقته الخاصة من حيث التصريح للقيام بالاجازة؟

ـ يتم التقدم بطلب صرف الإجازة المرضية بشكل طبيعي وتتم الموافقة حسب أحكام القانون.

* ما هي الإجازة التي يتوجب على الموظف القيام بها في حاله طلبة العلاج على نفقته الخاصة أو على نفقة أي جهة أخرى؟ وما هي السلطة المختصة بالموافقة على الاجازة؟

ـ في حال طلب الموظف العلاج على نفقته الخاصة أو على نفقة أي جهة أخرى يتقدم بطلب إجازة مرضية ويتم ذلك بموافقة الدائرة التي يعمل فيها. (المادة 121).

* كيف تحتسب الإجازة المرضية في حالة استمرارها إلى السنة الميلادية اللاحقة؟

ـ تحسب الإجازة المرضية على ضوء أيام العمل بغض النظر عن تاريخ وقوعها.

* كيف يتم احتساب الإجازة المرضية للموظف المستمر بالخدمة بعد سن ال60؟

ـ تحتسب الإجازة المرضية بشكل موحد لجميع الموظفين بغض النظر عن السن.

* بالإشارة إلى المادة (121).كيف يتم احتساب الإجازة المرضية للموظفين المستمرين بالخدمة أو المعينين بعد تطبيق النظام وحتى نهاية العام على افتراض أن تطبيق النظام كان في الأول من اغسطس2007 فكيف تعامل تلك الفترة من ( أول أغسطس 2007 وحتى 31 ديسمبر 2007)؟

ـ يلغى كل ما يتعلق بالقانون القديم ويعمل بالقانون الجديد بدءاً من أول أغسطس 2007.

* كيف يتم حساب أيام الإجازة السنوية للموظفين الذين يعملون بنظام النوبات؟

ـ تحتسب الإجازة السنوية على أساس أيام العمل الفعلية خلال أيام النوبات والتي يتخللها إجازة لمدة يوم أو يومين في الأسبوع الواحد.

إجازة الحج للموظف المسلم ولمرة واحدة

هل يحق للموظف أخذ إجازة للحج؟.. يُمنح الموظف المسلم ولمرة واحدة خلال مدة خدمته في الحكومة إجازة لمدة خمسة عشر يوم عمل براتب إجمالي لأداء فريضة الحج، ويجوز للموظف الجمع بين إجازة الحج والاجازة الدورية.

الحداد أو العدة

لمن تمنح إجازة الحداد أو العدة؟.. يمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي لمدة خمسة أيام عمل في حالة وفاة احد أقاربه من الدرجة الأولى، أما إذا كان المتوفى من أقارب الموظف من الدرجة الثانية فتكون الإجازة لمدة ثلاثة أيام عمل فقط.

ويجوز جمع إجازة الحداد مع الإجازة الدورية، وفي حال صادف وقوع إجازة الحداد أثناء الإجازة الدورية تضاف مدتها إلى الإجازة الدورية على أنه لا يجوز منح إجازة الحداد أثناء أي إجازة أخرى.

وتمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج.

ويستمر احتساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والاجازة الدورية عن فترة إجازة العدة المعتمدة.

إجازة دراسية بنظام التفرغ الكامل

متى يجوز منح الإجازة الدراسية؟ وما هي الشروط الواجب توافرها في الموظف؟.. يجوز منح الموظف المواطن إجازة دراسية بنظام التفرغ الكامل داخل أو خارج الدولة بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة لمدة تساوي مدة برنامج التعليم المعتمد.

ويشترط لمنح الموظف إجازة دراسية توفر ما يلي:

1. أن يكون من مواطني الدولة.

2. أن لا تقل مدة خدمته في الدائرة عن ثلاث سنوات.

3. أن يكون قد حصل على تقرير أداء بتقدير جيد جداً على الأقل في آخر تقويم للأداء.

4. أن يتوافق المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه مع طبيعة وظيفته أو مساره الوظيفي ويتناسب مع طبيعة عمل الدائرة.

5. أن لا يكون قد سبق منحه إجازة دراسية وذلك ما لم يكن المؤهل العلمي الجديد أعلى واستمراراً للمؤهل الأول ومضت على انتهاء اجازته الدراسية الأولى مدة سنتين على الأقل.

على أنه يجوز استثناء الموظف من الشرط الثاني من هذه المادة في حال تقدمه بطلب لإيفاده لدراسة إحدى التخصصات الهامة أو النادرة وفقاً لاحتياجات ومتطلبات الدائرة.

القانون في سؤال وجواب

لا تجديد لساعتي الرضاعة

* بالإشارة إلى المادة (126) الفقرة 3 هل سيتم السماح للموظفة بتجديد ساعتي الرضاعة إلى مدة مماثلة؟

ـ لا حيث تُمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً ويجوز لها جمعها مع الإجازة الدورية أو الإجازة بدون راتب وبحد أقصى مئة يوم من بداية إجازة الوضع.

ويجوز للموظفة الحامل طلب بدء إجازة الوضع قبل شهر على الأكثر من التاريخ المتوقع للولادة، على أن تكون بشكل متواصل.

ويصَّرح للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر عملها لمدة ساعتين يومياً خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك لغايات إرضاع وليدها، وتحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة الراتب.

وتُحتسب العطل الأسبوعية والرسمية التي تتخلل إجازة الوضع من ضمن مدة الاجازة، أما العطل الأسبوعية والرسمية التي تصادف في بداية أو نهاية الإجازة فلا تعتبر من ضمن مدتها.

ولا يجوز ترحيل إجازة الوضع أو أي جزء منها إلى السنة التالية كما لا يجوز استبدالها ببدل نقدي.

ويستمر احتساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والاجازة الدورية عن فترة إجازة الوضع المعتمدة.

الإبلاغ عن الإجازة المرضية خلال 5 أيام عمل

* بالإشارة إلى المادة (121) الفقرة 4 ما الإجراء التي سيتم عند عدم قيام الموظف بالإبلاغ عن الإجازة المرضية خلال 5 أيام عمل؟

ـ حسب الإجراءات يتم خصم الإجازة من رصيده السنوي اذا توفر أو الخصم من الراتب.

مادة 121 فقرة 4. يجب على الموظف إبلاغ دائرته رسمياً عن الإجازة المرضية خلال خمسة أيام عمل.

لجنة التظلمات والشكاوى

* إذا لم يعط المسؤول الموظف حقه من اخذ الإجازة السنوية ولو النصف، ماذا يفعل في هذه الحالة؟

ـ يقوم بمراجعة إدارة الموارد البشرية أو يقدم كتاب تظلم للجنة التظلمات والشكاوى قبل نهاية العام حتى لا يخسر النصف.

* ما حكم من تتخلل اجازته الدورية فترة تطبيق القانون كأن تبدأ اجازته في شهر يوليو ثم تنتهي في شهر أغسطس 2007؟

ـ تحسب الإجازة في شهر يوليو المقبل حسب الإجراءات في القانون القديم ومن شهر أغسطس 2007 حسب الإجراءات في القانون الجديد وسيكون ذلك عن طريق النظام الالكتروني.

الاجازات المرضية التي تصدر من خارج الدولة

* ما حكم الإجازات المرضية التي تصدر من خارج الدولة وكيفية التعامل معها؟

ـ مراجعة المادة (131) وفي حال بلوغ الإجازة أكثر من المدة المعتمدة في القانون يتوجب اعتمادها من اللجنة الطبية.

المادة (131) الاجازة الاستثنائية

يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي وذلك للقيام بأي أعمال أو مهام تتعلق بالمشاركة في الفرق الوطنية أو المسابقات أو النشاطات الرياضية أو البرامج الاجتماعية أو الثقافية أو لأي أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بعمل الدائرة التي يعمل بها الموظف وذلك بناءً على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدة التي تحددها.

استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والاجازة عن الإجازة الاستثنائية.

* هل يستمر احتساب استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والاجازة الدورية عن فترة الإجازة الاستثنائية؟

ـ حسب المادة (131) و(132) نعم، تحسب هذه الاستحقاقات.

وطبقا للمادة (133) إذا كانت المدة من شهر وأقل.. نعم تحسب الاستحقاقات أعلاه وإذا كانت أكثر تحسب فقط مكافأة نهاية الخدمة.

المادة (132)

1. يجوز للمدير العام أو من يفوضه منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لمرافقة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة في الحالات التي لا يوجد لها علاج مماثل داخل الدولة بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه تمديد هذه الإجازة لمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا اقتضت الظروف ذلك.

2. يجوز للمدير العام في حالات خاصة منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمرافقة أي من الأشخاص غير المذكورين في البند السابق من هذه المادة للعلاج خارج الدولة في الحالات التي لا يوجد لها علاج مماثل داخل الدولة بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز للمدير العام تمديد هذه الإجازة لمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا اقتضت الظروف ذلك.

3. يجوز للمدير العام أو من يفوضه منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين غير قابلة للتمديد وذلك لمرافقة زوجه الآخر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والذي يتلقى علاجاً طبياً داخل الدولة.

المادة (133)

1. يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية بدون راتب لمرافقة زوجه إذا أوفد أحدهما خارج الدولة في بعثة أو إجازة دراسية أو انتداب أو إعارة أو مهمة رسمية أو إذا نقل إلى وظيفة في الخارج أو ألحق بعمل لدى إحدى الهيئات أو الوكالات الدولية أو الإقليمية، على أن لا تجاوز مدة هذه الإجازة المدة المقررة للإيفاد أو العمل خارج الدولة.

2. يجوز للدائرة طوال فترة الإجازة شغل وظيفة الموظف المرخص له بالإجازة وعليها عند انتهائها وعودته للدولة أن تعيده إلى وظيفته السابقة أو إلى أية وظيفة أخرى مساوية لها في الدرجة، وتُحتسب هذه الإجازة من ضمن مدة خدمته.

الاجازة الدراسية للموظف براتب لأداء الامتحانات

* هل تطبق المادة (141) على الموظف غير المواطن بشأن الإجازة الدراسية براتب لأداء الامتحانات الفصلية أو السنوية وكذلك الاستراحة الدراسية القصيرة؟

ـ في المادة المذكورة أعلاه تم ذكر (منح الموظف) دون التخصيص إلى كونه مواطنا أو غير مواطن ويرجع ذلك إلى موافقة الدائرة.

المادة (141)

1. يجوز منح الموظف المسجل في برنامج التعلم عن بعد داخل أو خارج الدولة أو الموظف المنتظم في الدراسات المسائية في إحدى المعاهد أو المدارس المعترف بها في الدولة إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية تحدد مدتها وفقاً لبرنامج الامتحانات المعتمد، كما يجوز منح الموظف إجازة إضافية سابقة على بدء تاريخ الامتحان بمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل إذا كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة ولا تزيد على عشرة أيام عمل إذا كانت الامتحانات تؤدى خارج الدولة.

2. يجوز منح الموظف استراحة دراسية قصيرة لمدة ساعتين يومياً لحضور الحصص الدراسية في أي برنامج دراسي معتمد وذلك حتى انتهاء ذلك البرنامج.

المادة (142)

يشترط لمنح الإجازة الدراسية سواءً كانت قصيرة أو طويلة داخل أو خارج الدولة أن تتم الموافقة المسبقة على البرنامج من قبل الدائرة.

دبي ـ فريد وجدي

Email